الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص127
والقسم الثاني : أن يكون مع الجد أخوات متفرقات فقد حكي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يفرضان للأخوات المتفرقات مع الجد ويجعلان الباقي بعد فرضهن للجد إلا أن يكون أقل من السدس فيفرض له السدس ، ونحوه عنه عمر رضي الله عنه ، وكان زيد بن ثابت لا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد إلا في الأكدرية ونحوها ، وترك الفرض لهن مع الجد أولى كالأخ ، فلما لم يفرض لهن مع الأخ لم يفرض لهن مع الجد ، لأن كل من قاسم الذكور قاسم من في درجته من الإناث كالابن ، فعلى هذا لو كانت الفريضة جدا وأختا فالمال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين كالأخ والأخت ، ولم كانت جدا وأختين : كان المال بينهم على أربعة للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، فلو كانت جدا وثلاث أخوات كان المال بينهم على خمسة للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، فلو كانت جدا وأربع أخوات كان المال بينهم على ستة للجد سهمان ولكل أخت سهم وتستوي المقاسمة والثلث ولو كانت جدا وخمس أخوات فرض للجد الثلث ، لأن المقاسمة تنقصه من الثلث فيكون الباقي بعد ثلث الجد بينهن على أعدادهن .
والقسم الثالث : أن يكون مع الجد إخوة وأخوات فيقاسمهم إلى الثلث ثم يفرض له الثلث إن نقصته المقاسمة منه ، فعلى هذا لو كانت الفريضة جدا وأخا وأختا كان المال بينهم على خمسة للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم ولو كانت جدا وأخا وأختين : كان المال بينهم على ستة للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأختين سهمان ، وتستوي المقاسمة والثلث ، ولو كانت جدا ، وأخوين ، وأختا فرض له الثلث ، لأن المقاسمة تنقصه منه ، لأنه يحصل له بها سهمان من سبعة ، فلذلك فرض له الثلث ، وكان الباقي بين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا يفرض له الثلث مع أخ وثلاث أخوات ، لأن المقاسمة تنقصه منه ثم هكذا من زاد .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في تفرد الجد والإخوة بالميراث ، فأما إذا شاركهم ذو فرض فللجد معهم عند دخول ذوي الفروض عليهم الأكثر من أحد ثلاثة أشياء : إما المقاسمة ، أو ثلث ما بقي ، أو سدس جميع المال ، فإن كانت المقاسمة أكثر قاسم لما قدمناه من الدليل على مقاسمته لهم ، فإن كان الثلث الباقي أكثر فرض له ثلث الباقي