پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص120

وقال إبراهيم النخعي : يتوارثان بهذه الموالاة وليس لواحد منهما نقضها ، وقال أبو حنيفة يتوارثان بها ولكل واحد منهما نقضها ما لم يعقل عنه صاحبه ، فإن عقل له لم يكن له نقضها فاستدل على استحقاق التوارث بها بقوله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) [ النساء : 33 ] وبرواية تميم الداري أن رجلا والى رجلا فقال له النبي ( ص ) : ‘ أنت أحق الناس بمحياه ومماته ‘ .

والدليل على فساد ما ذهبا إليه قوله ( ص ) : ‘ إنما الولاء لمن أعتق ‘ فأثبته للمعتق ونفاه عن غير المعتق .

وروى جبير بن مطعم عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ‘ ولأن كل من لماله جهة ينصرف إليها لم يجز أن ينقله بالموالاة إلى غيرها كالذي له نسب أو عليه ولاء ؛ ولأن كل جهة لا يتوارث بها مع النسب والولاء لا يتوارث بها مع عدم النسب والولاء كالنكاح الفاسد ، فأما الآية فمنسوخة حين نسخ التوارث بالحلف وقد ذكرناه .

وأما قوله ( ص ) : ‘ أنت أحق بمحياه ومماته ‘ فمعناه أحق بنفسه دون ماله في نصرته في حياته ودفنه والصلاة عليه بعد وفاته والله أعلم بالصواب .

آخر كتاب العصبة .