پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص117

لابن العم للأب الذي هو أخ لأم وعلى قول الجماعة لابن العم للأب الذي هو أخ للأم السدس بأنه أخ لأم والباقي لابن العم للأب والأم والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإن لم يكن عصبة برحم يرث فالمولى المعتق فإن لم تكن فأقرب عصبة مولاه الذكور فإن لم يكن فبيت المال ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . والولاء يورث به كالتعصيب قال الله تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) [ النساء : 33 ] وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ مولى القوم منهم ‘ ، وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ الولاء لحمة كلحمة النسب ‘ وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ من تولى إلى غير مواليه فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه ‘ . وأعتقت بنت حمزة بن عبد المطلب عبدا فمات وترك بنتا فجعل رسول الله ( ص ) نصف ماله لبنته والباقي لبنت حمزة معتقته فإذا بت هذا فكل من أعتق عبده فله ولاؤه مسلما كان المعتق أو كافرا وقال مالك : لا ولاء للكافر إذا أعتق عبدا مسلما لقطع الله تعالى الموالاة بينهما باختلاف الدين وهذا فاسد بقول النبي ( ص ) قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وقال ( ص ) : ‘ الولاء لحمة كلحمة النسب ‘ فلما كان النسب ثابتا بين الكافر والمسلم وإن لم يتوارثا كان الولاء بينهما ثابتا ولا يتوارثان به ، فإن أسلم ورث فإذا ثبت استحقاق الميراث بالولاء فعصبة النسب تتقدم في الميراث على عصبة الولاء لأن النبي ( ص ) شبه عصبة الولاء بعصبة النسب ومعلوم أن ما ألحق بأصل فإنه متأخر عن ذلك الأصل . ألا ترى أن ابن الابن لما كان في الميراث ملحقا بالابن تأخر عنه والجد لما كان ملحقا بالأب تأخر عنه وإذا كان كذلك فمتى كان للمعتق عصبة مناسب كان أولى بالميراث من المولى وإن لم يكن له عصبة وكان له ذو فرض تقدموا بفروضهم على الموالي لأنهم يتقدمون بها على العصبة فكان تقديمهم بها على المولى أولى فإن لم يكن عصبة نسب ولا ذو فرض يستوعب بفرضه جميع التركة كانت للتركة أو ما بقي منها بعد فرض ذي الفرض للمولى يتقدم به على ذوي الأرحام في قول من ورث ذوي الأرحام من المتأخرين إلا ما روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أنهم قدموا ذوي الأرحام على الموالي وفيما مضى من إسقاط ميراث ذوي الأرحام دليل كاف والله أعلم .

فصل :

فإن لم يكن مولى فعصبة المولى يقومون في الميراث مقام المولى لأنهم لما قاموا مقامه في ماله قاموا مقامه في ولائه فإذا كان كذلك فالأبناء أحق بولاء الموالي من الآباء فإذا كان أب مولى وابن مولى فابن المولى أولى من أب المولى وكذلك ابن الابن وإن سفل وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء .