پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص110

يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وبهما معا في أخرى غير أنه لا يقوم مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات اللذين يحجبهم الأب إلا على قول من يسقط الإخوة والأخوات مع الجد ولذلك باب يستوفي فيه بعد .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وللجدة والجدتين السدس ‘ .

قال الماوردي : الأصل في ميراث الجدة السنة وإنه ليس لها في كتاب الله عز وجل فرض مسمى روى عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضوان الله عليه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله عز وجل شيء وما علمت لك في سنة رسول الله ( ص ) شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ( ص ) أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضوان الله عليه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها وحكي أن الجدة التي ورثها أبو بكر أم الأم والجدة التي جاءت إلى عمر فتوقف عنها أم الأب فقالت أو قال بعض من حضره يا أمير المؤمنين ورثتم التي لو ماتت لم يرثها ولا تورثون من لو ماتت ورثها فحينئذ ورثها عمر وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي ( ص ) جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه إلا ما حكي عن طاوس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث تعلقا بقول ابن عباس الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم فمنهم من جعل هذا مذهبا لابن عباس أيضا ومنهم من منع أن يكون له مذهبا وتأول قوله إنها بمنزلة الأم في الميراث لا في قدر الفرض لما روي عن ابن عباس أن النبي ( ص ) ورث الجدة السدس وهو لا يخالف ما رواه ولأن قضية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي ( ص ) وقبول الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه وروى قاسم بن محمد قال : جاءت جدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى التي من قبل الأم السدس فقال عبد الله بن شرحبيل أخو بني حارثة : يا خليفة رسول الله ( ص ) قد ورثت التي لو ماتت لم يرثها فجعله أبو بكر بينهما والله أعلم .

فصل :

فإذا تقرر أن فرض الجدة أو الجدات السدس فالجدة المطلقة هي أم الأم لأن الولادة فيها متحققة والاسم في العرف عليها منطلق واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل هي جدة على الإطلاق أم بالتقييد فقال بعضهم هي جدة على الإطلاق أيضا كأم الأم وقال آخرون بل هي جدة بالتقييد وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة هل يسأل عن أي