الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص105
والثاني : أن الجد كالإخوة في المقاسمة فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون بالإخوة .
قال المارودي : وهذا كما قال : فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس قال الله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) [ النساء : 12 ] وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ وكان له أخ أو أخت من أمه فإن كانوا اثنين فصاعدا ففرضهم الثلث نصا وإجماعا قال الله تعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) [ النساء : 12 ] ثم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم وروى ابن عباس رواية شاذة أنهم يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على ولد الأب والأم وهذا خطأ لأن الاشتراك في الشيء يوجب التساوي إلا أن يرد نص بالتفاضل ولأن الإخوة والأخوات للأم يرثون بالرحم والأبوان إذا ورثا فرضا بالرحم تساويا فيه وأخذ كل واحد منهما سدسا مثل سدس صاحبه كذلك ولد الأم لميراثهم بالرحم .
قال الماوردي : وهذا كما قال : حكم الأخوات من الأب والأم حكم بنات الصلب وحكم الأخوات للأب حكم بنات الابن ففرض الأخت الواحدة من الأب والأم النصف قال الله تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [ النساء : 176 ] وفرض الأختين للأب والأم فصاعدا الثلثان إجماعا ووافق عليه ابن عباس وإن خالف في الثلثين لقوله تعالى : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) [ النساء : 176 ] فإن كان مع الأخوات للأب والأم أخ لأب وأم سقط به فرضهن وكان المال بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين