الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص102
عصبهن وهذا قول الجماعة وقال ابن مسعود : وهي ثان مسائله التي تفرد فيها بخلاف الصحابة أن لبنات الابن إذا شاركهن ذكر أقل الأمرين من السدس الباقي من فرض البنات بعد نصف البنت أو المقاسمة .
فإن كانت مقاسمة الذكر الذي في درجتهن أنقص لسهمين من السدس قاسمهن ثم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانت المقاسمة أزيد من السدس فرض لهن السدس ، وجعل الباقي بعد الثلثين للذكور من بني الابن ، وتابعه على ذلك أبو ثور وداود استدلالا بأن فرض البنات الثلثان فلم يجز أن يزدن عليه ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن اشتراك البنتين والبنات في الميراث يوجب المقاسمة دون الفرض قياسا على ولد الصلب .
والثاني : أن الذكر إذا دفع أخته عن المقاسمة أسقطها كولد الإخوة وإذا لم يسقطها شاركته كالولد ، وفي قول أبي مسعود دفع لهذين الأصلين وقوله إن فرض البنات لا يزيد على الثلثين فهو على ما قال غير أننا نسقط مع مشاركة الذكر فرضهن فيما يأخذنه بالتعصيب دون الفرض .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان مع البنت أو البنات اللاتي للصلب ابن سقط به فرض البنات وأخذنا المال معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [ النساء : 11 ] إلا شيئين فسقط بالابن جميع أولاد الابن سواء كانوا منه أو من غيره كما سقط بالإخوة بنو الإخوة وبالأعمام بنو الأعمام لرواية بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) ‘ اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فللأولى رجل ذكر ‘ .