الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص89
وقال عبد الملك بن الماحشون يوقف تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقد ثم يحكم بموته .
وقال ابن عبد الحكم يوقف تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد ثم يحكم بموته وكل هذه المذاهب في التحديد فاسدة لجواز الزيادة عليها وإمكان التجاوز لها ، فلم يجز أن يحكم فيه إلا باليقين ، وإذا كان هكذا وجب أن يكون ماله موقوفا على ملكه ، فإذا مضت عليه مدة لا يجوز أن يعيش إليها قسم ماله حينئذ بين من كان حيا من ورثته ، ولو مات للمفقود ميت يرثه المفقود وجب أن يوقف من تركته ميراث المفقود حتى يتبين أمره ، فإن بان حيا كان له وارثا ، وإن بان موته من قبل رد على الباقين من الورثة ، وكذلك لو أشكل حال موته .
فلو خلفت المرأة زوجا ، وأما ، وأختا لأم ، وأختا لأب ، وأخا لأب مفقودا فالعمل أن نقول : إذا كان الأخ المفقود حيا فللزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس والباقي بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة ، وتصح المسألة من ثمانية عشر ، وإن كان ميتا فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخ من الأم السدس ، وللأخت للأب النصف وتعول إلى ثمانية ، والثمانية توافق الثمانية عشر بالإنصاف ، فاضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن اثنين وسبعين ، ومنها تصح فمن له شيء من ثمانية يأخذه في نصف الثمانية عشر وهو تسعة ، ومن له شيء من ثمانية عشر يأخذه في نصف الثمانية وهو أربعة ، فللزوج من الثمانية عشر تسعة في أربعة تكن ستة وثلاثين ، وله من الثمانية ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين فاعطه سبعة وعشرين ، لأنه أقل النصيبين وللأم من الثمانية عشر ثلاثة في أربعة تكن اثني عشر ولها من الثمانية سهم في تسعة فاعطها تسعة أسهم ، لأنها أقل النصيبين وللأخ من الأم أيضا تسعة أسهم وللأخت من الثمانية عشر سهم واحد في أربعة ، ولها من الثمانية ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين فاعطها أربعة ، لأنها أقلها ويوقف الباقي بعد هذه السهام وهو ثلاثة وعشرون سهما ، فإن كان الأخ المفقود حيا أخذ ثلاثة أسهم ضعف ما أخذته