پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص82

الفيء فلو كان له عصبة مسلمون لم يكن لهم فيما صار منه إلى بيت المال حق وهكذا إذا كان عصبة الذمي في دار الحرب ليس لهم عهد فلا ميراث لهم منه ، ويكون ماله فيئا ولو كان لهم عهد استحقوا ميراثه .

فصل :

وإذا تحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم يورث أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من أهل الذمة وقسمنا ميراثه بين أهل الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافا وتباين أناسهم واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج . وقطع أبو حنيفة التوارث بين المختلفين من أجناسهم والمتباينين في ديارهم فلم يورث التركي من الرومي ولا الزوجي من الهندي ، وهذا قول يؤول إلى أن يجعل الكفر مللا وهو لا يقوله .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ والمملوكون ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكا ولا حق فيه لأحد من ورثته وهذا إجماع فأما إذا مات للعبد أحد من ورثته لم يرثه العبد في قول الجميع ، وحكي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه إذا مات أبو العبد وأخوه اشترى العبد من تركته وأعتق وجعل له ميراثه فاختلف أصحابنا هل قال ذلك استحبابا أو واجبا فقال بعضهم ذهبنا إلى استحبابه رأيا وقال آخرون : بل ذهبنا إليه واجبا وقالاه مذهبا حتما ، وبوجوب ذلك قال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وفي هذا القول إجماع على أن العبد لا يورث [ في حال رقه وهو أقوى دليل على أنه ] لا يملك إذا ملك ؛ لأن الملك بالميراث أقوى منه بالتمليك وإنما أوجبوا ابتياعه وعتقه ، وهذا غير لازم من وجهين :

أحدهما : أن سيد العبد لا يلزمه بيع عبده ولا يجوز أن يجبر على إزالة ملكه .

والثاني : أنه لو بيع من سيده لكان يرث معتقا بعد الموت وهذا دليل على أن المعتق بعد الموت لا يرث .

فصل :

فأما المدبر فكالعبد لا يرث ولا يورث وكذلك أم الولد لا ترث ولا تورث فأما المكاتب فهو عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث ، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم .

ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز .

ومن الفقهاء الزهري وأحمد بن حنبل .

وقال عبد الله بن عباس إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق وصار حرا يرث ويورث