الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص82
الفيء فلو كان له عصبة مسلمون لم يكن لهم فيما صار منه إلى بيت المال حق وهكذا إذا كان عصبة الذمي في دار الحرب ليس لهم عهد فلا ميراث لهم منه ، ويكون ماله فيئا ولو كان لهم عهد استحقوا ميراثه .
قال الماوردي : وهذا صحيح العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكا ولا حق فيه لأحد من ورثته وهذا إجماع فأما إذا مات للعبد أحد من ورثته لم يرثه العبد في قول الجميع ، وحكي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه إذا مات أبو العبد وأخوه اشترى العبد من تركته وأعتق وجعل له ميراثه فاختلف أصحابنا هل قال ذلك استحبابا أو واجبا فقال بعضهم ذهبنا إلى استحبابه رأيا وقال آخرون : بل ذهبنا إليه واجبا وقالاه مذهبا حتما ، وبوجوب ذلك قال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وفي هذا القول إجماع على أن العبد لا يورث [ في حال رقه وهو أقوى دليل على أنه ] لا يملك إذا ملك ؛ لأن الملك بالميراث أقوى منه بالتمليك وإنما أوجبوا ابتياعه وعتقه ، وهذا غير لازم من وجهين :
أحدهما : أن سيد العبد لا يلزمه بيع عبده ولا يجوز أن يجبر على إزالة ملكه .
والثاني : أنه لو بيع من سيده لكان يرث معتقا بعد الموت وهذا دليل على أن المعتق بعد الموت لا يرث .
ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز .
ومن الفقهاء الزهري وأحمد بن حنبل .
وقال عبد الله بن عباس إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق وصار حرا يرث ويورث