پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص73

باب من لا يرث
مسألة :

قال المزني رحمه الله تعالى وهو من قول الشافعي : ‘ لا ترث العمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم والجدة أم الأب الأم والخال وابن الأخ للأم والعم أخو الأب للأم والجد أبو الأم وولد البنت وولد الأخت ومن هو أبعد منهم ‘ .

قال الماوردي : وإنما بدأ الشافعي بذوي الأرحام ، لأنهم عنده لا يرثون مع وجود بيت المال ، فبدأ بهم لتقديمه ذكر من لا يرث من الكافرين والمملوكين وذوو الأرحام هم : من ليس بعصبة ولا ذي فرض على ما سنذكره من عددهم وتفصيل أحوالهم ، وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توزيعهم إذا كان بيت المال موجودا ، فذهب الشافعي إلى أنه لا ميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم ، وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وإحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .

ومن الفقهاء مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام وداود بن علي .

وقال أبو حنيفة : ذوو الأرحام أولى بالميراث من بيت المال .

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وإحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم .

ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وشريح والشعبي ، وطاوس ومن الفقهاء أهل العراق ، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه غير أن أبا حنيفة قدم المولى على ذوي الأرحام وخالفه تقدمه فقدموا ذوي الأرحام على المولى ، واستدلوا على توريث ذوي الأرحام بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [ الأحزاب : 6 ] فلم يجز أن يدفعوا عن الميراث وقد جعلهم الله تعالى أولى به ، ولرواية طاوس عن عائشة رضي الله عنهما وأبي أمامة عن عمر جميعا رضي الله عنهما عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له ‘ . وبرواية المقداد بن