پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص38

الملتقط لأن لا يكونا حاكمي أنفسهما ومن أصحابنا من فرق بين هرب الجمال وبين ملتقط المنبوذ فجعل للمستأجر أن يرجع وجعل الملتقط ضامنا لأن المستأجر مضطر إلى استيفاء حقه وليس الملتقط مضطر إلى التقاطه وهذا لا وجه له لأنه ربما وجده ضائعا في مهلكة فلزمه أخذه لنفسه .

فصل :

فإن استأذن الحاكم فهل يأذن له في النفقة عليه بنفسه من يده أو يتولاه غيره من أمنائه على قولين :

أحدهما : وهو الأصح : أنه يأذن له في النفقة عليه إذا كان أمينا أما بتقدير مثاله فإن زاد على القدر من غير حاجة ضمن وإما بأن رد ذلك إلى اجتهاده فما ادعاه ، فيها عن قصد قبل منه وما تجاوز القصد لم يقبل منه لأنه متعد به وإن كان محقا فيه .

والقول الثاني : أنه يؤخذ من الملتقط من مال المنبوذ القدر الذي يتصرف في نفقته حتى يتولى ذلك غيره من أمناء الحاكم لما فيه من فضل الاحتياط له ثم فيه وجهان :

أحدهما : أن الأمين يتولى شراء ما يحتاج إليه المنبوذ من طعام وكسوة ثم يدفعه إلى الملتقط حتى يطعمه ويكسوه لأنه أحوط .

والوجه الثاني : أنه يدفع قدر النفقة إلى الملتقط ليتولى شراء ذلك بنفسه لما له حق الولاية عليه .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإن لم يوجد له مال وجب على الحاكم أن ينفق عليه من مال الله تعالى فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقام بكفالته فيخرج من بقي من المأثم ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا التقط المنبوذ فقيرا لا مال له ولم يتطوع أحد بالنفقة عليه وجب على الإمام الأعظم أو من ينوب عنه من وال وحاكم أن يقوم بنفقته لأنها نفس يجب حراستها ويحرم إضاعتها ومن أين ينفق الإمام عليه فيه قولان :

أحدهما : وهو الأصح : من بيت المال لأنه رصد للمصالح وهذا منها وقد روي عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال : ‘ لئن أصاب الناس سنة لأنفقن عليهم من مال الله حتى لا أجد درهما فإذا لم أجد درهما ألزمت كل رجل رجلا ‘ وقد استشار عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم في النفقة على اللقيط فقالوا من بيت المال فعلى هذا القول لا رجوع بما أنفق عليه من بيت المال على اختلاف ما يظهر من أحواله لوجوبها فيه .

والقول الثاني : أنها لا تجب في بيت المال لأنه قد يجوز أن يكون عبدا فتجب على سيده أو حرا له أب غني فتجب على أبيه وبيت المال لا يلزم فيه إلا ما لا وجه له سواه فعلى هذا يجب على الإمام أن يقترض له ما ينفق عليه أما من بيت المال أو من أحد من المسلمين فإن لم يكن في بيت المال مال ولم ينفرد أحد من المسلمين به وجب عليه أن يخص نفسه