الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص33
نفسه لأن ما لم يلزم من العقود يبطل بالموت فلم يقم عمل الوارث مقام عمل الموروث وإن لم يأت الوارث بالعبد فالصحيح أنه لا شيء لوارث زيد فيما عمله من حمل العبد لأن زيد لو كان حيا فلم يتمم حمله لم يستحق شيئا وقال بعض أصحابنا يلزم السيد من الدينار بقسط عمل زيد في حمله لئلا يبطل عمله بخلاف الحر الذي باختياره فات عليه عمله وهذا التعليل غير صحيح لأن زيد لو كان على حمله فهرب العبد منه لم يستحق لماضي عمله شيئا وإن لم يختر تفويت العمل عليه ، فلو مات العبد قبل وصوله إلى بلده فلا شيء له في حمله ولا ضمان عليه في موته وهكذا لو مات بعد وصوله إلى بلده وقبل حصوله في يد سيده وهذا يوضح فساد ذلك التعليل .
فصل :
ولو قال وهو بالبصرة يا زيد إن جئتني بعبدي من بغداد فلك دينار فجاء به منها استحق ولو جاء به من أبعد منها كالموصل لم يستحق أكثر من الدينار ولو جاء به من أقل منها نحو واسط استحق من الدينار بقسطه لأن بعض العمل الذي جعل الدينار في مقابلته .
فصل :
ولو قال إن من جاءني بعبدي فله دينار ثم قال بعده من جاءني بعبدي فله عشرة دنانير كان الآخر من قوليه هو المعمول عليه ويكون لمن جاء به عشرة دنانير وبعكس من قال من جاءني به فله عشرة ثم قال من جاءني به فله دينار كان للجائي به دينار واحد والله أعلم بالصواب .