الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص6
إما لقوة جسمه كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير وأما لبعد أثره كالغزال والأرانب والطير فبهذا النوع لا يجوز لواجده أن يتعرض لأخذه إذا لم يعرف مالكه لقوله ( ص ) في ضوال الإبل مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ذرها حتى تلقى ربها ، ولأنها تحفظ أنفسها فلم يكن لصاحبها حظ في أخذها ، فإن أخذها لم يخل من أحد أمرين إما أن يأخذها لقطة ليمتلكها إن لم يأتي صاحبها فهذا متعد وعليه ضمانها فإن أرسلها لم يسقط الضمان . وقال أبو حنيفة ومالك قد سقط الضمان عنه بالإرسال بناء على من تعدى في وديعة ثم كف عن التعدي فعندهما يسقط الضمان عنه وعندنا لا يسقط فإن لم يرسلها ولكن دفعها إلى مالكها فقد سقط عنه ضمانها بإدائها إلى مستحقها وإن دفعها إلى الحاكم عند تعذر المالك ففي سقوط الضمان وجهان :
أحدهما : قد سقط لأن الحاكم نائب عمن غاب والثاني لا يسقط لأنها قد تكون لحاضر لا يولى عليه .
والحالة الثانية : ألا يأخذها لقطة ولكن يأخذها حفظا على مالكها فإن كان عارفا بمالكها لم يضمن ويده يد أمانة حتى تصل إلى المالك وإن كان غير عارف للمالك ففي وجوب الضمان وجهان ، أحدهما : لا ضمان لأنه من التعاون على البر والتقوى ، والوجه الثاني : عليه الضمان لأنه لا ولاية له على غائب فإن كان واليا كالإمام أو الحاكم فلا ضمان عليه فقد روي أن عمر رضي الله عنه كانت له حظيرة يحظر فيها ضوال الإبل فهذا حكم أحد الضربين .