الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص531
محمولة كقوله : وقفتها على أغنياء بني تميم ، فمن استغنى من الفقراء أدخل فيه بعد أن كان خارجاً منه ومن افتقر من الأغنياء خرج منها بعد أن كان داخلاً فيها .
والضرب الثاني : أن يخرج من أخرج منها باختياره ويدخل من أدخل فيها باختياره كأنه قال قد وقفت داري هذه على من شئت على أن أدخل في الوقف من أشاء ، وأخرج منه من أشاء ففيه وجهان :
أحدهما : جائز كما لو أدخله بصفة وأخرجه بصفة .
والثاني : هو أصح ؛ لأنه لا يجوز ويكون الوقف باطلاً ؛ لأنه لا يكون على موصوف ولا معين فإذا قيل : لا يجوز كان الوقف باطلاً إلا أن يجعل آخره على الفقراء ، فيكون على القولين ، وإذا قيل بجوازه صح إن كان قد سمي فيه عند عقد الوقف قوماً ، ثم له يدخل من شاء ويخرج من شاء وإذا فعل ذلك مرة واحدة فهل له الزيادة عليها أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : ليس له ؛ لأنه قد فعل ما شاء ، وله شرطه وقد استقر .
والوجه الثاني : له أن يفعل ذلك مراراً ما عاش وبقي لعموم الشرط ، فإذا مات فقد تعين على من فيه عند موته من أدخل فيه فقد استقر دخوله فلا يجوز أن يخرج منه ومن أخرج منه فقد استقر خروجه ولا يجوز أن يدخل فيه .
أحدهما : لا يدخلون اعتباراً بالعرف في الاسم .
والثاني : يدخلون اعتباراً بحقيقة اللغة ، وصريح اللسان وأن الأرمل الذي لا زوج له من الرجال والنساء قال الشاعر :