الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص529
( وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ يُجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى ) ( الأنعام : 84 ) فجعل عيسى من ذريته وهو إنما نسب إليه بأم لا بأب ، ولكن لو وقفها على مناسبة ، لم يدخل فيهم أولاد بناتهم ، لأنهم ينسبون إلى آبائهم دون أمهاتهم لكن يدخل فيهم الذكور والإناث من أولاد البنين دون أولاد البنات ، ولكن لو قال : على عصبتي لم يدخل فيهم إلا الذكور ومن أولاده وأولاد بنيه دون الإناث .
أحدهما : لا يدخلون فيهم ، لأنهم لا يدخلون في البنين ولا في البنات .
والثاني : يدخلون فيهم ، لأنهم لا يخلوا من أن يكونوا من البنين أو من البنات ، وإن كانوا عندنا مشكلين فهم عند الله غير مشكلين .
أحدهما : يدخلون تغليباً لحكم القبيلة .
والثاني : لا يدخلون تغليباً لحقيقة الاسم ، ولو قال : على بنات فلان ، لم يدخل فيهم الذكور سواء أراد رجلاً أو قبيلة ، والفرق بينهما أنه حد يجمع بين الذكور والإناث باسم الذكور ولا يجمع بينهما باسم الإناث .
أحدها : من ناسبه إلى الجد .
والثاني : من اجتمع معه في رحم .
والثالث : كل من اتصل منه ينسب أو سبب قال النبي ( ص ) : ‘ سلمان منا أهل البيت ‘ ولو وقفها على آله ففيهم وجهان :
أحدهما : أنهم أهل بيته .
والثاني : أنهم من دان بدينه .
والثاني : يستوون ثم يقدم بنو الإخوة على الأعمام ، ويسوى بين الأخوال والأعمام ،