الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص528
أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء صح الوقف إن كان في الصحة وبطل على أولاده إن كان في مرض الموت لأنهم ورثة وفي بطلانه على الفقراء قولان ، ثم إذا كان الواقف على أولاده في الصحة فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخناثى ؛ لأنه كلهم أولاده ؛ فإن فضل الذكور على الإناث أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله وهكذا لو فضل الصغار على الكبار أو الكبار على الصغار ، وإن أطلق سوى بينهم ولا يفضل ذكر على أنثى ولا صغير على كبير ولا غني على فقير ولا شيء لأولاده أولاده إذا كان وقفه على أولاده ، ويكون للفقراء والمساكين ، وبه قال أهل العراق .
وقال مالك إذا وقف على أولاده دخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا ؛ لأنهم من أولاده وبه قال بعض أصحابنا وخرجه أبو علي الطبري قولاً للشافعي ؛ لأن اسم الولد ينطلق عليهم وهذا خطأ ؛ لأن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها وحقيقة اسم الولد ينطلق على ولد الصلب دون ولد الولد .
وقال مالك : لا يدخل فيهم أولاد البنين دون أولاد البنات ؛ لأن أولاد البنات لا ينسبون إليه فلم يكونوا من ولده واستشهد بقول الشاعر :
والدليل على أن أولاد بناته هم خير أولاد أولاده ، هو أن البنات لما كن من أولاده كان أولادهن أولاد أولاده وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال في الحسن إن ابني هذا سيد فسماه ابناً .