پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص496

أحدهما : يقر في مكانه ما لم يسبقه إليه غيره .

والوجه الثاني : أنه يقام عنه ويمنع منه لئلا يصير زريعه إلى تملكه وادعائه ، فلو أراد رجل أن يبني في مقعد من فناء السوق بناء منعٍٍ ، لأن إحداث الأبنية يستحق في الأملاك وأما إذا حلق الفقهاء في المساجد والجوامع حلقاً منع الناس من استطراقها والاجتياز فيها ، لقوله ( ص ) لا حمى إلا في ثلاث ثلة البئر ، وطول الغرس ، وحلقة القوم فلو عرف فقه بالجلوس مع أصحابه في موضع من الجامع لم يكن له منع من سبق إليه وكان السابق أحق به ، وقال مالك قد صار من عرف بذلك الموضع من الفقهاء والقراء أحق به ، وله منع من سبق إليه وهذا غير صحيح لقوله تعالى : ( سَوَاءٌ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ ) والله أعلم بالصواب .