الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص483
غيره فعمرها وحرثها نظر فإن كان المقطع مقيماً على عمارتها حتى تغلب عليها الثاني فعمرها فهي للأول ويكون الثاني متطوعاً بعمارته ، وإن كان المقطع قد ترك عمارتها فعمرها الثاني فهي للثاني دون الأول ، وهكذا لو كان الأول قد بدأ بالعمل من غير إقطاع ، فهذا حكم الإقطاع .
فأما رسول الله ( ص ) فقد روى أنه وقف على جبل بالبقيع يقال له يعمل فصلى عليه ثم قال : هذا حماي وأشار بيده إلى البقاع ، وهو قدر ميل في ستة أميال ما بين يعمل إلى ثلثين فحماه لخيل المسلمين والمهاجرين ، ولأن اجتهاد رسول الله ( ص ) في أمته أمضى وقضائه فيهم أنفذ ، وكان ما حماه لمصالحهم أولى أن يكون مقراً من إحيائهم وعمارتهم .
أحدهما : لا يجوز أن يحمي ، لرواية مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ وثمنه حرام .
روى عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن الصعب عن جثامة أن رسول الله ( ص ) حمى البقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله .
والقول الثاني : يجوز له أن يحمي ، لما فيه من صلاح المسلمين ، ولما روي أن أبا بكر رضي الله عنه حمى بالربذة لإبل الصدقة واستعمل عليه مولاه أبو أسامة وتولاه عليه قرط بن مالك ، وحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرف فحمى منه نحو ما حمى أبو بكر رضي الله عنه بالربذة وولى عليه مولى له يقال له هني وقال يا هني اضم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة ، وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن سب