الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص480
فيهم للضعيف حقه ‘ وفي ذلك دلالة على أن النبي ( ص ) أقطع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل وإن ذلك لأهل العامر ودلالةٌ على أن ما قارب العامر يكون منه موات ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح هذه المسألة تشتمل على فصلين :
أحدهما : في حد الموات إذا اتصل بعامر .
والثاني : هل يستوي فيه جميع الناس أو يختص به أهل العامر ، فأما الفصل الأول في حد الموت فقد اختلف الفقهاء فيه فمذهب الشافعي : أن الموات كله ما لم يكن عامراً ، ولا حريماً لعامر سواء قرب من العامر أو بعد ، وقال أبو حنيفة : الموات هو كل أرض لا يبلغها الماء وتبعد من العامر وليس عليها ملك لأحد ، وقال أبو يوسف : أرض الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من العامر ينادي بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها في العامر ، استدلالاً بما رواه عن أبي بكر بن محمد عن جابر أن النبي ( ص ) قال : من أحيا أرضاً دعوة من المصر أو قال فيه من المصر فهي له .
ودليلنا : أن النبي ( ص ) اقتطع بين ظهراني عمارة الأنصار ولأن البلاد المحياة على عهد رسول الله ( ص ) ثم على عهد خلفاءه متصلة العمارة متلاصقة الجذور ولو كان على ما قالوه لوجب أن يفصل بين كل عمارتين بما ذكروه من التحديد ، وما استدل به من حديث جابر فهو دليل عليه ، لأن فحواه أن ما قرب من المصر جاز إحياؤه .