پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص477

منهما فيما قصد له قاضياً على صاحبه فصار الخبران في التقدير كقوله : ‘ من أحيا أرضاً مواتاً من المسلمين فهي له ‘ .

وأما الجواب عن قياسهم على الصيد والحطب فهو أنه منتقض بالغنيمة حيث لم يستو المسلم والذمي فيها مع كونها أعياناً مباحة ثم لو سلم من النقص لكان المعنى في الصيد والحطب أن لا ضرر على المسلم فيه إذا أخذه الكافر وليس كذلك الإحياء . ولذلك لم يمنع المعاهد من الاصطياد والاحتطاب وإن منع من الإحياء فكان المعنى الذي فرقوا به في المعاهد بين إحياءه واصطياده هو فرقنا في الذمي بين إحيائه واصطياده وهو الجواب عن قياسهم الثاني ، ويكون المعنى في المسلم فضيلته بدينه واستقراره في دار الإسلام بغير جزية مباينة لصغار الذمة فاستعلى على من خالف الملة .

وأما الجواب عن قياسهم على البيع فهو أنه منتقض بالزكاة ؛ لأنها سبب من أسباب التمليك الذي يختص بها المسلم دون الذمي ، ثم المعنى في البيع أنه لما جاز أن يملك به المعاهد جاز أن يملك به الذمي ولما لم يجز في الإحياء أن يملك به المعاهد لم يملك به الذمي .

فصل

: والضرب الثاني من الموات : ما كان عامراً ثم خرب فصار بالخراب مواتاً فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون جاهلياً لم يعمر في الإسلام فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قد خرب قبل الإسلام حتى صار مواتاً مندرساً كأرض عاد وتبع فهذا كالذي لم يزل مواتاً يملكه من أحياه من المسلمين لقوله ( ص ) ‘ الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني ‘ .

والضرب الثاني : ما كان باقي العمارة إلى وقت الإسلام ثم خرب وصار مواتاً قبل أن يصير من بلا الإسلام فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه فهذا يملك بالإحياء كالذي لم يزل مواتاً .

والقسم الثاني : أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه فهذا يكون في حكم عامرهم لا يملك بالإحياء .

والقسم الثالث : أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا ؟ ففي جواز تملكه بالإحياء وجهان كالذي جهل حاله .

فصل

: والضرب الثاني : في الأصل ما كان عامراً من بلاد الإسلام ثم خرب حتى ذهبت عمارته ، واندرست آثاره فصار مواتاً ، فقد اختلف الفقهاء في جواز تملكه بالإحياء على ثلاثة مذاهب : فمذهب الشافعي منها : انه لا يجوز أن يملك بالإحياء ، سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا .