الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص475
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني ‘ .
وروى الشافعي عن سفيان عن طاوس عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ عمارات الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم فيء ولأن ما لم يجر عليه ملك نوعان : أرض ، وحيوان ، فلما ملك الحيوان إذا ظهر عليه بالاصطياد ملك موات الأرض إذا ظهر عليه بالإحياء .
أحدها : الميراث .
والثاني : المعاوضات .
والثالث : الهبات .
والرابع : الوصايا .
والخامس : الوقف .
والسادس : الصدقات .
والسابع : الغنيمة .
والثامن : الإحياء .
فإذا ملك عامراً من بلاد الإسلام بأحد هذه الأسباب الثمانية صار مالكاً له ولحريمه ومرافقه من فناء وطريق ومسيل ماء وغير ذلك من مرافق العامر التي لا يستغني العامر عنها ، فلا يجوز أن يملك ذلك على أهل العامر بإحياء ولا غيره فمن أحياه لم يملكه وقال داود بن علي : حريم العامر كسائر الموات من أحياه فقد ملكه استدلالاً بقوله ( ص ) من أحيا أرضاً مواتاً فهي له وهذا خطأ ، لما روي عن النبي ( ص ) قال : لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر ، وطول الفرس ، وحلقة القوم .