الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص474
كتاب إحياء الموات من كتاب وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه
مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ بلاد المسلمين شيئان عامرٌ ومواتٌ فالعامر لأهله وكل ما صلح به العامر من طريقٍ وفناءٍ ومسيل ماءٍ وغيره فهو كالعامر في أن لا يملك على أهله إلا بإذنهم والموات شيئان موات ما قد كان عامراً لأهله معروفاً في الإسلام ثم ذهبت عمارته فصار مواتاً فذلك كالعامر لأهله لا يملك إلا بإذنهم . والموات الثاني ما لا يملكه أحدٌ في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية إذا لم يملك فذلك الموات الذي قال رسول الله ( ص ) ‘ من أحيا مواتاً فهو له ‘ .
قال الماوردي : والأصل في جواز إحياء الموات وحصول الملك بالإحياء رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي ( ص ) أنه قال من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق .
وروى وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص ) قال من أحياء أرضاً ميتة فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة والعوافي : جمع عاف وهو طالب الفضل .
وروى نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال : أشهد أن رسول الله ( ص ) قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتاً فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي ( ص ) الذين جاءوا بالصلوات عنه .
وروى شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من أحاط حائطاً على أرض فهي ‘ له .