الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص473
كل مسألة إلى الأخرى ، ويخرجونها على قولين ذكرنا توجيهها . وكان أبو العباس بن سريج يحمل جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره ، ويجعل القول في الدابة قول راكبها دون ربها ، وفي الأرض القول قول ربها دون زارعها اعتباراً بالعرف في إعارة الدواب وإجارة الأرضين .
فإذا قيل إن القول قول رب الأرض والدابة فمع يمينه وله أجرة المثل فيما مضى على أصح وجهي أصحابنا ، وفي الآخر المسمى ، وإذا قيل إن القول قول الزارع والراكب فلا أجرة عليه فيما مضى ، وعليه رفع يده في المستقبل ، فإن كان له في الأرض زرع فإن امتنع من أجرة المثل في المستقبل قلع ، لأن قوله إنما قبل في الماضي دون المستقبل ، وإن بذلها أقر زرعه والله أعلم .