الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص471
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى : يضاعف عليه العشر ويكون فيئاً ، فإن عادت إلى مسلم حولت إلى العشر .
وقال مالك : يجبر الذمي على بيعها ، ولا تقر في يده ، ولا يؤخذ منه عشر .
وعلى مذهب الشافعي رضي الله عنه أن أرض العشر لا تنتقل إلى الخراج أبداً فإن ملكها ذمي أقرت في يده ولا عشر عليه ، وإن ملكها مسلم أخذ منه العشر عن زرعها .
فلو أجرها المالك وزرعها المستأجر كان عشر زرعها واجباً على الزارع المستأجر دون المؤجر المالك .
وقال أبو حنيفة العشر على المؤجر دون المستأجر ، لأنه قد عاوض على الأرض فانتقل الحق إليه وهذا خطأ لقوله تعالى : ( وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ( الأنعام : 141 ) ولقوله ( ص ) : ‘ فيما سقت السماء العشر ‘ .
لأن من ملك زرعاً التزم عشره إن كان من أهله كالمستعير ، ولأن اعتياض المؤجر عن منافع الأرض لا يوجب التزام حقوق الزرع كالنفقة .
وقال أبو حنيفة : عليه الخراج وحده دون العشر لأن لا يجتمع فيها حقان ، وقد دللنا عليه في كتاب الزكاة في إيجاب الحقين معاً بما أغني عن إعادته ، ولو كان إسقاط أحد الحقين بالآخر لكان العشر المستحق بالنص أثبت وجوباً من الخراج المضروب عن اجتهاد .
قال الماوردي : إذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو في قدر المدة أو في قدر المسافة تحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا ، فإن أقام كل واحد منهما ببينته تعارضتا وفيهما قولان :
أحدهما : تسقط البينتان ويتحالفان .