الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص462
المستأجر وما استأجره ، كما لو مات العبد أو انهدمت الدار ، ثم للمستأجر أن يرجع بالأجرة كلها .
والضرب الثاني : أن يكون بعد مضي بعض المدة ، كأنه مضى من المدة نصفها ، وبقي نصفها ، فالإجارة فيما بقي منها باطلة ، ثم مذهب الشافعي رضي الله عنه جوازها فيما مضى ، ومن أصحابنا من خرج قولاً ثانياً أنها باطلة فيما مضى لبطلانها فيما بقي جمعاً للصفقة ومنعاً من تفريقها في الحكم ، وهو تخريج فاسد ، لما تقدم من تعليل فساده .
فإذا قيل بهذه التخريج في بطلان ما مضى وما بقي رجع المستأجر بجميع المسمى ورجع المؤجر بأجرة مثل ما مضى ، وإذا قيل بصحتها فيما مضى ، وإن تبطل فيما بقي فالمذهب لزومه وسقوط خيار المستأجر فيه ، فعلى هذا يقيم عليه بقسطه من الأجرة ، وفيه وجه آخر أن له فيه الخيار لما حدث من تفريق الصفقة بين المقام أو الفسخ ، فإن فسخ التزم أجرة مثل ما مضى ، ورجع بالمسمى وإن أقام فأصح القولين أنه يقيم بقسطه من الأجرة ، والثاني – وهو مخرج – أنه يقيم بكل الأجرة وإلا فسخ .
قال الماوردي : وصورتها في رجل استأجر أرضاً فغرق السيل بعضها وبقي بعضها فالإجارة في الذي غرق منها باطلة ثم المذهب أنها في الباقي منها جائزة وهو بالخيار في فسخ الإجارة فيه أو أخذه بقسطه من الأجرة لتقسيط الأجرة على أجزاء الأرض كتقسيط ثمن الصبرة على أجزاء الصبرة ، وليس كالعبد الذي إذا قطعت يده لم يتقسط عليه الثمن ، كان ذلك عيباً يوجب خيار المشتري في أخذه بجميع الثمن أو فسخ البيع فيه ، وقد خرج قول أن الإجارة باطلة فيما بقي لبطلانها فيما غرق ، ويمنع المستأجر من زرع الباقي ، فإن زرعه ضمن أجرة مثله دون المسمى وليس بصحيح .