پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص460

والوجه الثاني : أن إجارتها مع الإطلاق باطلة ما لم يقترن بها شرط لأنه مع استحالة حفرها قد يجوز أن ينصرف إلى زرعها بما يحدث من سيل أو سماء .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو كانت الأرض ذات نهر مثل النيل وغيره مما يعلو الأرض على أن يزرعها زرعاً لا يصلح إلا بأن يروى بالنيل لا بئر لها ولا مشرب غيره فالكراء فاسدٌ ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في أرض على نهر يعلو على ماء البئر فلا يقدر على سقيها إلا بأن يزيد ماء ذلك النهر حتى يعلو فيسقيها كأرض النيل والفرات وما انحدر من أرض دجلة ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يؤجرها عند زيادة الماء وعلوه ، وإمكان سقي الأرض به فالإجارة جائزة لوجود الماء وإمكان الزرع ، وليس ما يخاف من صدور نقصانه بمانع من صحة الإجارة لأمرين :

أحدهما : أن ما يظن من حدوث الأسباب المفسدة للعقد لا يمنع في الحال من صحته ، كموت العبد ، وانهدام الدار .

والثاني : أن حدوث النقصان إنما يكون عرفاً بعد اكتفاء الأرض وارتواء الزرع فلم يكن له تأثير .

والضرب الثاني : أن يؤجرها عند نقصان الماء وقبل زيادته فالإجارة باطلة لأمرين :

أحدهما : أن زرعها بعد العقد غير ممكن فصار استيفاء المنفعة متعذراً .

والثاني : أن حدوث الزيادة مظنون قد يحدث ولا يحدث ، وقد يحدث منها ما يكفي ، وما لا يكفي ، فلهذين بطلت الإجارة .

فصل

: فأما أرض البصرة ذات المد والجزر فإجارتها للزرع جائزة في وقت المد والجزر ، لأنه معتاد لا يتغير المد عن وقته ولا الجزر عن وقته على حسب أيام الشهور وأحوال القمر لا تختلف عادته ولا يختلف وقته .

فصل

: فإذا كانت أرض من أراضي الجبال قد استقرت فيها نداوة المطر حتى يمكن زرعها به من غير مطر يأتي ، ولا سيل يحدث جاز أن تؤاجر للزرع ، وإن لم يكن له ماء مشاهد ، لأن زرعها على حالها هذه ممكن فصارت كالأرض ذات الماء .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإذا تكاراها والماء قائمٌ عليها وقد ينحسر لا حالة في وقتٍ يمكن فيه الزرع فالكراء جائزٌ وإن كان قد ينحسر ولا ينحسر كرهت الكراء إلا بعد انحساره ‘ .