الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص406
إني أُرِيدُ أنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) ( القصص : 27 ) فدل ذلك على جواز الإجارة سنين وروى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكارى أرضاً ولم تزل بيده حتى مات قال ابنه : ما كنت أراها إلا له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها عند موته وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهبٍ أو ورقٍ ولأن الضرورة قد تدعو في الإجارة إلى أكثر من سنة لا سيما في الغرس والبناء فصحت فيما زاد على السنة لأجل الضرورة كما صحت في السنة ولأن الإجارة عقد على منفعة كما أن البيع عقد على عين ثم لما لم تتقدر بيوع الأعيان فكذلك لا تتقدر بيوع المنافع .
أحدهما : أنه ذكر ذلك على طريق التكثير لا على طريق التحديد .
والثاني : أنه قاله رداً على قوم جعلوا ما دون الثلاثين حداً للجواز وجعلوا الثلاثين حداً للمنع والفساد .
فأما أكثر المدة فهو ما علم بقاء الشيء المؤاجر فيها فإن كان ذلك أرضاً تأبد بقاؤها وإن كان داراً روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها وإن كان حيواناً روعي فيه الأغلب من مدة حياته والله أعلم .