پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص371

أحدهما : أنه لا يجب على العامل إلا بشرط لتكامل الثمرة بعدمه .

والوجه الثاني : أنه واجب على العامل بغير شرط لأن الثمرة لا تستغني عنه وإن تكاملت قبله .

فصل

: وأما الضرب الثاني وهو ما يعود نفعه على النخل دون الثمرة ، فمثل سد الحظائر وحفر الآبار ، وشق السواقي ، وكرى الأنهار . فكل هذا مما يعود نفعه على النخل دون الثمرة فلا يجوز اشتراط شيء من ذلك على العامل وكذا ما شاكله من عمل الدواليب وإصلاح الزرانيق .

فإن شرط رب المال على العامل شيئاً مما ذكرنا كان الشرط باطلاً والمساقاة فاسدة ، وقال بعض أصحابنا يبطل الشرط ، وتصح المساقاة حملاً على الشروط الزائدة في الرهن تبطل ولا يبطل معها الرهن في أحد القولين ، وهذا خطأ لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت شروطاً فاسدة بطلت كالشروط الفاسدة في البيع والإجارة والله أعلم .

فصل

: وأما الضرب الثالث وهو ما يعود نفعه على النخل والثمرة فكالسقي والإثارة وقطع الحشيش المضر بالنخل . . إلى ما جرى هذا المجرى مما فيه صلاح النخل ومستزاد في الثمرة فهذا على ضربين :

أحدهما : ما لا تصلح الثمرة إلا به كالسقي فيما لا يشرب بعروقه من النخل حتى يسقى سيحاً فهو على العامل كنخل البصرة فهو وغيره من شروط هذا الفصل سواء ، وهو الضرب الثاني في هذين الضربين ، وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه واجب على العامل بنفس العقد ، واشتراطه عليه تأكيد ، لما فيه من صلاح النخل زيادة الثمرة .

والوجه الثاني : أنه واجب على رب النخل ، واشتراطه على العامل مبطل للعقد لأنه بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة .

والوجه الثالث : أنه يجوز اشتراطه على العامل لما فيه من زيادة الثمرة ، ويجوز اشتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح النخل فلم يتناف الشرطان فيه فإن شرطه على العامل لزمه ، وإن شرط على رب النخل لزمه ، وإن أعقل لم يلزم واحداً منهما ، أما العامل فلأنه لا يلزمه إلا ما كان من موجبات العقد أو من شروطه وأما رب النخل فلأنه لا يجبر على تثمير ماله .

فصل

: وأما الضرب الرابع وهو ما لا يعود نفعه على النخل ولا على الثمرة فهو كاشتراطه على العامل أن يبني له قصراً أو يخدمه شهراً أو يسقي له زرعاً ، فهذه شروط تنافي العقد ، وتمنع من صحته لأنه لا تعلق لها به ، ولا تختص بشيء في مصلحته . والله أعلم بالصواب وهو حسبنا ونعم المعين .