الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص371
أحدهما : أنه لا يجب على العامل إلا بشرط لتكامل الثمرة بعدمه .
والوجه الثاني : أنه واجب على العامل بغير شرط لأن الثمرة لا تستغني عنه وإن تكاملت قبله .
فإن شرط رب المال على العامل شيئاً مما ذكرنا كان الشرط باطلاً والمساقاة فاسدة ، وقال بعض أصحابنا يبطل الشرط ، وتصح المساقاة حملاً على الشروط الزائدة في الرهن تبطل ولا يبطل معها الرهن في أحد القولين ، وهذا خطأ لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت شروطاً فاسدة بطلت كالشروط الفاسدة في البيع والإجارة والله أعلم .
أحدهما : ما لا تصلح الثمرة إلا به كالسقي فيما لا يشرب بعروقه من النخل حتى يسقى سيحاً فهو على العامل كنخل البصرة فهو وغيره من شروط هذا الفصل سواء ، وهو الضرب الثاني في هذين الضربين ، وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه واجب على العامل بنفس العقد ، واشتراطه عليه تأكيد ، لما فيه من صلاح النخل زيادة الثمرة .
والوجه الثاني : أنه واجب على رب النخل ، واشتراطه على العامل مبطل للعقد لأنه بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة .
والوجه الثالث : أنه يجوز اشتراطه على العامل لما فيه من زيادة الثمرة ، ويجوز اشتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح النخل فلم يتناف الشرطان فيه فإن شرطه على العامل لزمه ، وإن شرط على رب النخل لزمه ، وإن أعقل لم يلزم واحداً منهما ، أما العامل فلأنه لا يلزمه إلا ما كان من موجبات العقد أو من شروطه وأما رب النخل فلأنه لا يجبر على تثمير ماله .