الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص364
فكذلك ما أشبه الزرع من القثاء والبطيخ والموز وقصب السكر .
والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، وهو قول أبي يوسف أن المساقاة على الشجر باطلة ، اختصاصاً بالنخل والكرم لما ذكره الشافعي من المعنيين في الفرق بين النخل والكرم وبين الشجر ، أحدهما اختصاص النخل والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون ما سواهما من جميع الأشجار ، والثاني : بروز ثمرهما وإمكان خرصهما دون غيرهما من سائر الأشجار ، فأما إذا كان بين النخل قليل فساقاه عليهما صحت المساقاة فيهما وكان الشجر تبعاً كما تصح المخابرة في البياض الذي بين النخل ويكون تبعاً .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في أقل المساقاة فأما أكثر مدتها فكالإجارة في أكثر مدتها ، وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أكثر مدة الإجارة على قولين :
أحدهما : لا يجوز إلا سنة واحدة لزيادة الغرر فيما زاد على السنة .
والقول الثاني : يجوز سنين كثيرة .
قال الشافعي رضي الله عنه يجوز ثلاثين سنة ، فمن أصحابنا من جعل الثلاثين حداً لأكثر المدة اعتباراً بظاهر كلامه ، وذهب سائرهم – وهو الصحيح – إلى أن قوله ثلاثين سنة ليس بحد لأكثر المدة ، ولهم فيه تأويلان :
أحدهما : أنه قاله مثالاً على وجه التكثير ، والثاني أنه محمول على ما لا يبقى أكثر من ثلاثين سنة .
فعلى هذا في أن الإجارة تجوز سنين كثيرة ، فهل ذكر أجرة كل سنة منها لازم فيها ؟ على قولين : أحدهما : يلزم أن يبين أجرة كل سنة منها .
والثاني : لا يلزم . فأما المساقاة فأحد القولين أنها لا تجوز أكثر من سنة واحدة ، كما لا تجوز الإجارة أكثر من سنة ، والقول الثاني : تجوز سنين كثيرة يعلم بقاء النخل إليها ، كما تجوز الإجارة سنين كثيرة .
وهل يلزم ذكر نصيب العامل في كل سنة فيها قولاً واحداً وفرقا بينهما وبين الإجارة بأن ثمار النخل مختلفة باختلاف السنين ومنافع الإجارة لا تختلف .