الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص357
قال الماوردي : أما المساقاة فهي المعاملة على النخل والشجر ببعض ثمره وفي تسميتها بذلك ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنها سميت بذلك لأنها مفاعلة على ما يشرب بساق .
والثاني : أنها سميت بذلك لأن موضع النخل والشجر سمي سقياً فاشتقوا اسم المساقاة منه .
والثالث : أنها سميت بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقي فاشتق اسمها منه .
والمساقاة جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين في جوازها وهو قول كافة الفقهاء إلا أبا حنيفة وحده دون أصحابه فإنه تفرد بإبطالها وحكي عن النخعي كراهتها .
واستدل من نصر قول أبي حنيفة على إبطال المساقاة بنهي رسول الله ( ص ) عن الغرر ، وغرر المساقاة متردد بين ظهور الثمرة وعدمها ، وبين قلتها وكثرتها ، فكان الغرر فيه أعظم فاقتضى أن يكون بإبطالها العقد أحق .
ولأنه عقد على منافع أعيان باقية ، فامتنع أن يكون معقوداً ببعضها كالمخابرة ولأنه عقد تناول ثمرة لم تخلق فوجب أن يكون باطلاً كما لو استؤجر على عمل بما تثمره هذه النخلة في القابل .