الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص355
أن يأخذ من النصراني مالاً مضاربة وهذا صحيح لأن المسلم أظهر أمانة من النصراني وأصح بيوعاً والله أعلم .
أحدهما : أن يقارض رجل واحد بماله رجلين على أن له نصف الربح ، والنصف الباقي بين العاملين فهذا جائز ، وهكذا لو شرط لنفسه ثلثي الربح ، والثلث الباقي بينهما أثلاثاً لأحدهما بعينه ثلثاه وللآخر ثلثه جاز وكان الربح مقسوماً على تسعة لرب المال ستة أسهم ، ولصاحب ثلثي الباقي سهمان ، ولصاحب الثلث سهم .
أحدها : أن يشترطا له من مالهما شرطاً واحداً ، ويكونا في باقي الربح على سواء فهذا جائز ، مثاله أن يقولا : لك ثلث الربح من جميع المال ، والباقي منه بيننا نصفين فيصير الربح بين ثلاثتهم أثلاثاً .
ولو جعلا له نصف الربح من جميع المال والباقي بينهما نصفين كان الربح بينهم أرباعاً للعامل سهمان ولكل واحد من صاحبي المال سهم .
والقسم الثاني : أن يشترطا له شرطاً مختلفاً ويكونا في الباقي على سواء فهذا باطل ، مثاله : أن يقولا لك ثلث الربح من حصة أحدنا ، وربعه من حصة الآخر ، وباقي الربح بيننا بالسوية فهذا باطل لأنه إذا أخذ من حصة أحدهما الثلث بقي له من ربعه ثلثاه ، وإذا أخذ من الآخر الربع بقي له من ربعه ثلاثة أرباعه فلم يجز أن يشترطا له التساوي فيما يتفاضلان فيه .
والقسم الثالث : أن يشترطا له شرطاً واحداً ويكونا في الباقي متفاضلين فهذا باطل . مثاله : أن يقولا لك ثلث الربح من المالين ، والباقي بيننا أثلاثاً فهذا باطل لأن الباقي لكل واحد منهما من ربعه ثلثاه فلم يجز أن يشترطا التفاضل فيما يتساويان فيه .
والقسم الرابع : أن يشترطا له شرطاً مختلفاً ، ويكون الباقي مختلفاً على مقتضى شرطهما فيما يأخذه العامل منهما فهذا جائز ، مثاله : أن يقوله لك من حصة أحدنا بعينه ثلث ثلث الربح وباقي ربحه له ، ومن حصة الآخر ثلثا ثلث الربح وباقي ربحه له جاز وكان الربح