الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص352
والثاني : أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل ، لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه ، ورب المال على حقه في الاقتصاص من قاتله .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
فقد ذكرنا إن الشراء بمال القراض موقوف على خيار مالكه ، والبيع حق للعامل فإذا منع رب المال من الشراء ، لم يكن للعامل أن يشتري ، فإن اشترى بعين المال بطل ، وصار ضامناً للثمن يدفعه ، والبائع ضامن له بقبضه ، ورب المال مخير في مطالبه من شاء منهما .
فإن أغرم العامل رجع العامل به على البائع ، ورجع البائع عليه بسلعته إن كانت باقية أو بقيمتها إن كانت تالفة .
وإن أغرم البائع لم يرجع البائع بغرامة الثمن ، ورجع بسلعته إن بقيت وبقيمتها إن تلفت .
وإن كان العامل عند نهي رب المال عن الشراء فقد اشترى في ذمته صح الشراء له لا في مال القراض ، ومنع من دفع ثمنه من مال القراض ، فإن دفعه منه ضمنه كما قلنا لو عينه .
فأما بيع ما بدل العامل من عروض القراض فهو حق له لا يمتنع منه بمنع رب المال له بما يستحقه من فضل ثمنه الذي لا يحصل له إلا ببيعه .
على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج يكون خصماً فيه ووكيلاً في المطالبة لأن عقد القراض قد ضمنه .
والوجه الثاني : وهو قول الأكثر من أصحابنا أنه لا يكون خصماً فيه ولا مستحقاً للمطالبة به إلا بتوكيل من ربه لخروجه بذلك عن عمل القراض وإنما عمل العامل مقصور على البيع والشراء .