پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص350

فصل

: وإذا اختلف رب المال والعامل في قدر ما شرطاه من الربح ، فقال رب المال شرطت لك ثلث الربح وباقيه لي ، وقال بل شرطت لي ثلثي الربح وباقيه لك فإنهما يتحالفان كما يتحالف المتبايعان .

وقال أبو حنيفة القول قول رب المال مع يمينه ، وهذا فاسد لأنهما اختلفا في صفة عقد فلم يترجح قول أحدهما على الآخر ، ووجب أن يتحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا .

فصل

: وإذا اختلف رب المال والعامل في قدر رأس المال فقال العامل هو ألف درهم ، وقال رب المال بل هو ألفان ، فإن لم يكن ربح فالقول قول العامل مع يمينه ، وإن كان في المال ربح بقدر ما ادعاه رب المال من رأس ماله مثل أن يدعي العامل وقد أحضر ألفي درهم أن أحد الألفين رأس مال وليس فيها ربح ففيه لأصحابنا وجهان ، وعن أبي حنيفة روايتان مخرجتان من اختلاف قولين في العامل – هل هو وكيل أو شريك ؟

أحدهما : أن القول قول رب المال إذا قيل إن العامل وكيل مستأجر ، وهذا قول زفر بن الهذيل .

والثاني : أن القول قول العامل إذا قيل إنه شريك مساهم ، وهذا قول محمد بن الحسن ، وهو أصح الوجهين في اختلافهما لأن قوله نافذ فيما بيده فعلى هذا الوجه لو أحضر ثلاثة آلاف درهم ، وذكر أن رأس المال منها ألف والربح ألفان ، وقال رب المال رأس المال منها ألفان والربح ألف حكم بقول العامل واقتسما الألفين ربحا ، وجعل رأس المال ألفاً .

فلو قال العامل وقد أحضر ثلاثة آلاف درهم رأس المال منها ألف ، والربح ألف والألف الثالثة لي أو وديعة في يدي ، أو دين علي في قراض ، وادعاها رب المال ربحاً ، فالقول قول العامل مع يمينه لمكان يده .

مسألة

ولو قال العامل اشتريت هذا العبد بجميع الألف القراض ثم اشتريت العبد الثاني بتلك الألف قبل أن أنقذ كان الأول في القراض والثاني للعامل وعليه الثمن ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

ليس للعامل أن يشتري في القراض بأكثر من مال القراض ، فإن كان مال القراض ألفاً فاشترى بالعبد ألفاً منع من شراء غيره في القراض لأن ما اشتري في القراض مقدر بمال القراض .

فإن اشترى عبداً ثانياً بألف ثانية قبل نقد الألف الأولى في العبد الأول كان عليه أن يدفع الألف التي بيده في العبد الأول سواء كان اشتراه بعينها أو بغير عينها ، ثم ينظر في العبد الثاني :