الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص350
وقال أبو حنيفة القول قول رب المال مع يمينه ، وهذا فاسد لأنهما اختلفا في صفة عقد فلم يترجح قول أحدهما على الآخر ، ووجب أن يتحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا .
أحدهما : أن القول قول رب المال إذا قيل إن العامل وكيل مستأجر ، وهذا قول زفر بن الهذيل .
والثاني : أن القول قول العامل إذا قيل إنه شريك مساهم ، وهذا قول محمد بن الحسن ، وهو أصح الوجهين في اختلافهما لأن قوله نافذ فيما بيده فعلى هذا الوجه لو أحضر ثلاثة آلاف درهم ، وذكر أن رأس المال منها ألف والربح ألفان ، وقال رب المال رأس المال منها ألفان والربح ألف حكم بقول العامل واقتسما الألفين ربحا ، وجعل رأس المال ألفاً .
فلو قال العامل وقد أحضر ثلاثة آلاف درهم رأس المال منها ألف ، والربح ألف والألف الثالثة لي أو وديعة في يدي ، أو دين علي في قراض ، وادعاها رب المال ربحاً ، فالقول قول العامل مع يمينه لمكان يده .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
ليس للعامل أن يشتري في القراض بأكثر من مال القراض ، فإن كان مال القراض ألفاً فاشترى بالعبد ألفاً منع من شراء غيره في القراض لأن ما اشتري في القراض مقدر بمال القراض .
فإن اشترى عبداً ثانياً بألف ثانية قبل نقد الألف الأولى في العبد الأول كان عليه أن يدفع الألف التي بيده في العبد الأول سواء كان اشتراه بعينها أو بغير عينها ، ثم ينظر في العبد الثاني :