الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص349
الغرماء لأنه إن كان شريكاً فالشريك لا يدفعه الغرماء عن شركته ، وإن كان أجيراً فحقه متعلق بعين المال كالمرتهن ، والمرتهن لا يزاحمه الغرماء في رهنه .
وكذا لو أخذ المريض مالاً قراضاً صح وإن كان بأقل السهمين من الربح ، وكان من رأس المال ، لأن قليل الربح كسب وليس بإتلاف .
ولو أذن السيد لعبده في التجارة لم يكن له أن يقارض بالمال لأن تصرف العبد مقصورعلى إذن سيده ، ولا للعبد أن يأخذ مالاً قراضاً لأن الإذن مقصور على التجارة بمال سيده .
فأما السفيه فلا يصح معه عقد القراض لا عاملاً ولا ذا مال لفساد عقوده .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا كان بيد العامل عبد قد ظهر في مثله فضل ، فادعى رب المال أنه مشترى من مال القراض ، وقال العامل بل اشتريته لنفسي ، أو قال العامل وفي العبد خسران أنني اشتريته من مال القراض ، وقال رب المال بل اشتريته لنفسك فالقول في الحالين قول العامل مع يمينه ما لم يكن لرب المال بينة بخلافه ، لأن للعامل أن يشتري لنفسه وللقراض ، ولا يتميز ما بين العقدين إلا ببينة فلزم الرجوع إلى قوله ، فإن أقام رب المال بينة بخلافه فهي ممكنة على إقراره ، ونحكم بها عليه .
فأما البينة على عقده أنه عقد بعين مال القراض ففيها وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مسموعة يحكم بها عليه لأن العقد على عين مال القراض لا يكون إلا في القراض .
والوجه الثاني : وهو الأصح عندي أن البينة بذلك غير مسموعة لاحتمال أن ينوي بالعقد على العين أن يكون لنفسه فيبطل ولا يكون في مال القراض .