الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص343
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن رب المال لما اختص ببعض المال المزكى وهو الأصل اختص بتحمل الزكاة عن الكل .
وكما لم يختص رب المال بشيء من الثمرة لم يتحمل زكاة كل الثمرة .
والفرق الثاني : أن نصيب العامل من ربح المال غير مستقر لجواز أن يجبر به ما حدث من نقصان الأصل فلم تلزمه زكاته ، ونصيبه من الثمرة مستقر لأن الباقي لهما ، والتالف منها يلزمه زكاته والله أعلم .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مستوفاة وذكرنا أن كل واحد من رب المال و العامل مخير بين المقام على القراض أو فسخه لأنه عقد جائز وليس بلازم ، بخلاف المساقاة اللازمة ، لأن الثمرة في المساقاة مؤقتة إلى مدة لو لم يلزم العقد فيها لفسخ رب المال بعد عمل العامل فيجمع لنفسه بين العمل والثمرة ، ويخرج العامل بفوت العمل بغير ثمرة ، فلذلك لزمت .
وليس القراض كذلك ، لأن الربح فيه غير مؤقت بمدة ، وقد يحصل بأقل عمل وبأقرب مدة ، وإذا فسخ أمكن العامل استدراك عمله ببيع ما ابتاعه فلا يفوته ربحه فلذلك لم يلزم .
قال المازني رحمه الله : ‘ وهذه مسائل أجبت فيها على قوله وقياسه وبالله التوفيق ‘ .
قال الماوردي : وهذا ما قال .
إذا دفع رب المال إلى العامل ألف درهم وقال : اشتر بها هروياً أو مروياً بالنصف كان فاسداً باتفاق أصحابنا ، وإنما اختلفوا في علة فساده على ثلاثة أوجه :
أحدهما : أن علة فساده أنه قال فاشتر بها هروياً أو مروياً فلم يبين أحد النوعين من