پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص342

والوجه الثاني : أنه يخرجها من الربح دون الأصل لأنها مؤونة فأشبهت سائر المؤن فعلى هذا لا ينفسخ بإخراجها شيء من القراض لبقاء الأصل .

والوجه الثالث : أنه يخرج من الأصل زكاته ومن الربح زكاته لأنها وجبت فيهما فلم يختص إخراجها بأحدهما .

فعلى هذا يبطل من القراض بقدر ما أخرج من زكاة الأصل دون الربح .

والقول الثاني : أن العامل شريك يضرب في الربح بسهم الملك .

فعلى هذا يجب على رب المال أن يخرج زكاة الأصل وحصته من الربح وذلك ألف وخمسمائة وفي محل إخراجها الوجوه الثلاثة .

ويجب على العامل أن يخرج زكاة حصته من الربح وذلك خمسمائة . وفي ابتداء حوله وجهان :

أحدهما : من حين ظهور الربح لحدوثه عن ملكهما .

والوجه الثاني : أنه من حين المحاسبة والفضل لأنه من حينئذ يعلم حال الربح .

وهو في الوجهين معاً يخالف رب المال الذي يزكي الربح بحول الأصل ، لأن اجتماع النماء مع أصله يوجب ضمه إليه في حوله ، وانفراده عنه يوجب إفراده بحوله .

ألا ترى أن النحال إذا كانت مع أمها زكيت بحول أمهاتها ، ولو انفردت زكيت بحولها .

ثم هل يجوز للعامل أن يخرج زكاة حصته من مال القراض أم لا ؟

على وجهين مخرجين من اختلاف قولين في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين ؟

أحدهما : يجوز كما يجوز لرب المال إخراجها من المال .

والثاني : لا يجوز ، وإن جاز ذلك لرب المال .

والفرق بينهما : أن إخراج رب المال لها من المال يكون من أصل فجاز ، وإخراج العامل لها من المال يكون من ربح فلم يجز والله أعلم .

فصل

: فأما ثمار المساقاة إذا وجب العشر فيها فقد اختلف أصحابنا فيه :

فذهب بعضهم إلى أنه على قولين كزكاة المال : أحدهما يكون في حصة رب المال ، والثاني في حصتيهما معاً ، ويستويان في الأداء بها لأن العشر يجب في حقيهما ببدو الصلاح على سواء .

وقال آخرون منهم : أن العشر فيها مأخوذ منها معاً قولاً واحداً بخلاف زكاة المال في أحد القولين .