پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص341

أحدهما : أن يكون تعديه فيه لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في الحيوان ، فهذا تعد يضمن به المال ، ويبطل معه القراض ، فيكون على ما مضى في مقارضة غيره بالمال .

والضرب الثاني : أن يكون تعديه لتغريره بالمال ، مثل أن يسافر به ولم يؤمر بالسفر ، أو يركب به بحراً ولم يؤمر بركوب البحر ، فإن كان قد فعل ذلك مع بقاء عين المال بيده ضمنه ، وبطل القراض بتعديه ، لأنه صار مع تعديه في عين المال غاصباً .

وإن كان قد فعل ذلك مع انتقال عين المال إلى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدي ولم يبطل به القراض لاستقراره بالتصرف والشراء .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإن حال على سلعةٍ في القراض حولٌ وفيها ربحٌ ففيها قولان : أحدهما أن الزكاة على رأس المال والربح وحصة ربح صاحبه ولا زكاة على العامل لأن ربحه فائدةٌ فإن حال الحول منذ قوم صار للمقارض ربحٌ زكاه مع المال لأنه خليطٌ بربحه وإن رجعت السلعة إلى رأس المال كان لرب المال . والقول الثاني أنها تزكى بربحها لحولها لأنها لرب المال ولا شيء للعامل في الربح إلا بعد أن يسلم إلى رب المال ماله ( قال المزني ) هذا أشبه بقوله لأنه قال لو اشترى العامل أباه وفي المال ربحٌ كان له بيعه فلو ملك من أبيه شيئاً لعتق عليه وهذا دليلٌ من قوله على أحد قوليه وقد قال الشافعي رحمه الله لو كان له ربحٌ قبل دفع المال إلى ربه لكان به شريكاً ولو خسر حتى لا يبقى إلا قدر رأس المال كان فيما بقي شريكاً لأن من ملك شيئاً زائداً ملكه ناقصاً ‘ .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الزكاة وصورتها أن يكون مال القراض ألف درهم ، فيحول الحول عليها وقد صارت بربح التجارة ألفي درهم ، ففي زكاتها قولان من اختلاف قولين في العامل ، هل هو شريك في الربح ؟ أو وكيل مستأجر بحصة من الربح ؟

فأحد القولين أنه وكيل مستأجر ، وحصته من الربح أجرة يملكها بالقبض فعلى هذا تكون زكاة الألفين كلها على رب المال لكونه مالكاً لجميعها .

ويزكى الربح بحول الأصول لأنه نماء يتبع أصله في الحول ولرب المال أن يخرج الزكاة من المال إن شاء .

ومن أين يخرجها ؟ على ثلاثة أوجه :

أحدها : يخرجها من رأس المال ، وأصله أنها وجبت في أصل المال والربح تبع ، فعلى هذا قد بطل من القراض بقدر ما أخرجه في الزكاة .