الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص341
أحدهما : أن يكون تعديه فيه لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في الحيوان ، فهذا تعد يضمن به المال ، ويبطل معه القراض ، فيكون على ما مضى في مقارضة غيره بالمال .
والضرب الثاني : أن يكون تعديه لتغريره بالمال ، مثل أن يسافر به ولم يؤمر بالسفر ، أو يركب به بحراً ولم يؤمر بركوب البحر ، فإن كان قد فعل ذلك مع بقاء عين المال بيده ضمنه ، وبطل القراض بتعديه ، لأنه صار مع تعديه في عين المال غاصباً .
وإن كان قد فعل ذلك مع انتقال عين المال إلى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدي ولم يبطل به القراض لاستقراره بالتصرف والشراء .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الزكاة وصورتها أن يكون مال القراض ألف درهم ، فيحول الحول عليها وقد صارت بربح التجارة ألفي درهم ، ففي زكاتها قولان من اختلاف قولين في العامل ، هل هو شريك في الربح ؟ أو وكيل مستأجر بحصة من الربح ؟
فأحد القولين أنه وكيل مستأجر ، وحصته من الربح أجرة يملكها بالقبض فعلى هذا تكون زكاة الألفين كلها على رب المال لكونه مالكاً لجميعها .
ويزكى الربح بحول الأصول لأنه نماء يتبع أصله في الحول ولرب المال أن يخرج الزكاة من المال إن شاء .
ومن أين يخرجها ؟ على ثلاثة أوجه :
أحدها : يخرجها من رأس المال ، وأصله أنها وجبت في أصل المال والربح تبع ، فعلى هذا قد بطل من القراض بقدر ما أخرجه في الزكاة .