پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص340

والثاني : أن يعدل إلى مقارضة غير من عينه رب المال .

فإن عدل إلى مقارضة نفسه فعليه ضمان المال لأن ائتمانه على المال إنما كان على مقارضته على غيره لا على التجارة به ، فصار لأجل ذلك متعدياً ضامناً ، ولا حق له في ربح المال ، ويكون جميع الربح لرب المال سواء قيل إن ربح المغصوب يكون لرب المال أو للغاصب ، لأنه إن قلنا إنه للمغصوب منه فلا حق له فيه ، وإن قلنا إنه للغاصب فقد صار بمقارضته نفسه مشترياً لرب المال ، فلم يكن له مع القولين معاً حق في الربح .

ولا أجرة له على رب المال لأنه صار متطوعاً بعمل لم يؤمر به .

وإن عدل إلى مقارضة غير من عينه رب المال كان ضامناً للمال بعدوانه ، وكان العامل فيه ضامناً له بيده ، لأن من أقر يده على مال مضمون ضمنه ، كمن استودع مالاً مغصوباً . ويكون جميع ربحه لرب المال قولاً واحداً لأن العامل ما اشترى لنفسه ، ولا رجوع للعامل على رب المال بأجرة عمله ، وهل يرجع بها على الوكيل الغار له أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قولين في الزوج المغرور – هل يرجع من غره بالذي غرمه .

فصل

: وأما القسم الثالث : وهو أن يأذن له في العمل بنفسه ، وفي مقارضة غيره فيكون بالخيار لمكان الإذن في العمل بنفسه وفي مقارضة غيره .

فإن عمل بنفسه صح وكان الربح مقسوماً بينهما على الشرط .

وإن قارض غيره كان وكيلاً في عقد القراض معه ، وخرج من أن يكون عاملاً فيه ثم نظر في عقده للقراض مع غيره :

فإن جعل الربح فيه بين رب المال والعامل فيه ولم يشترط لنفسه شيئاً منه صح القراض ، وكان الربح مقسوماً بينهما على الشرط .

وإن شرط لنفسه في الربح سهماً وجعل الربح بينه وبين رب المال والعامل أثلاثاً كان القراض فاسداً ، لأن ربح القراض موزع على المال والعمل ، وهو وكيل ليس له مال ولا عمل ، فلا يكون له في الربح حق ، وصار شرطه منافياً للعقد فبطل وصار العامل مضارباً في قراض فاسد ، فوجب أن يكون الربح كله لرب المال وعليه للعامل أجرة مثله لجواز مقارضته ، وإنما بطل العقد لفساد الشرط .

ولا ضمان على الوكيل ولا على العامل لأن كل واحد منهما غير متعد في المال ، وإنما حصل التعدي في العقد .

فصل

: فأما تعدي العامل في مال القراض من غير الوجه الذي ذكرنا فعلى ضربين :