پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص335

عرضاً فقد استقر القراض فيها وصارت الألف الثانية قراضا ثانياً ، وخلط أحد القراضين بالآخر غير جائز ، لأنه لا يجوز أن يجبر أحد المالين بالآخر وهو باختلاطه غير متميز .

والقسم الثالث أن لا يأمره بخلطهما ولا ينهاه فينظر :

فإن كان شرط الربح مختلفاً فهما قراضان لا يجوز خلط أحدهما بالآخر ولا يلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر .

وإن كان شرط ربحهما متفقاً نظر :

فإن كان دفع الألف الثانية بعد الشراء بالألف الأولى كانا قراضين لا يجوز له خلط أحدهما بالآخر ولا يلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر .

وإن كان دفع الألف الثانية قبل الشراء بالألف الأولى فهما قراض واحد ، ويجوز خلط إحدى الألفين بالأخرى ويلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر .

فصل

: وإذا دفع ألفاً قراضاً فعمل بها العامل وخسر مائة درهم ، وأخذ رب المال منها مائة درهم ثم عمل العامل بالباقي فصارت ألفاً وخمسمائة وأراد أن يعلما قدر رأس المال ليقتسما الربح فوجه العمل فيه أن يقال :

لما خسر في الألف مائة لزم تقسيطها على التسعمائة فيكون قسط كل مائة درهم أحد عشر درهماً وتسعاً ، فلما استرجع رب المال مائة تبعها قسطها من الخسران وهو أحد عشر درهماً وتسعاً وهو القدر المسترجع من الألف ويبقى رأس المال ثمانمائة وثمانية وثمانين درهماً وثمانية أتساع درهم .

فلو كان قد خسر العامل مائتي درهم واسترجع رب المال مائة درهم صار رأس المال ثمانمائة وخمسة وسبعين درهماً لأن قسط كل مائة من الخسران خمسة وعشرون درهماً ثم على هذا القياس .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإن قارض العامل بالمال آخر بغير إذن صاحبه فهو ضامنٌ فإن رجع فلصاحب المال شطر الربح ثم يكون للذي عمل شطره فيما يبقى قال المزني هذا قوله قديماً وأصل قوله الجديد المعروف أن كل عقدٍ فاسدٍ لا يجوز وإن جوز حتى يبتدأ بما يصلح فإن كان اشترى بعين المال فهو فاسدٌ وإن كان اشترى بغير العين فالشراء جائز والربح والخسران للمقارض الأول وعليه الضمان وللعامل الثاني أجرٌ مثله في قياس قوله ‘ .