الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص335
عرضاً فقد استقر القراض فيها وصارت الألف الثانية قراضا ثانياً ، وخلط أحد القراضين بالآخر غير جائز ، لأنه لا يجوز أن يجبر أحد المالين بالآخر وهو باختلاطه غير متميز .
والقسم الثالث أن لا يأمره بخلطهما ولا ينهاه فينظر :
فإن كان شرط الربح مختلفاً فهما قراضان لا يجوز خلط أحدهما بالآخر ولا يلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر .
وإن كان شرط ربحهما متفقاً نظر :
فإن كان دفع الألف الثانية بعد الشراء بالألف الأولى كانا قراضين لا يجوز له خلط أحدهما بالآخر ولا يلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر .
وإن كان دفع الألف الثانية قبل الشراء بالألف الأولى فهما قراض واحد ، ويجوز خلط إحدى الألفين بالأخرى ويلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر .
لما خسر في الألف مائة لزم تقسيطها على التسعمائة فيكون قسط كل مائة درهم أحد عشر درهماً وتسعاً ، فلما استرجع رب المال مائة تبعها قسطها من الخسران وهو أحد عشر درهماً وتسعاً وهو القدر المسترجع من الألف ويبقى رأس المال ثمانمائة وثمانية وثمانين درهماً وثمانية أتساع درهم .
فلو كان قد خسر العامل مائتي درهم واسترجع رب المال مائة درهم صار رأس المال ثمانمائة وخمسة وسبعين درهماً لأن قسط كل مائة من الخسران خمسة وعشرون درهماً ثم على هذا القياس .