پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص332

أحدها : أن يكون بقدر رأس المال من غير زيادة عليه ولا نقصان منه ، فلرب المال أن يأخذه كله ولا حق للعامل فيه لعدم ربحه .

والقسم الثاني : أن يكون أكثر من رأس المال ، فلرب المال أن يأخذ رأس ماله ثم العامل شريكه في ربحه على مقتضى شرطه في عقده من نصف أو ثلث أو ربع .

فلو تلف بعض المال بعد أن صار ناضاً نظر فيه :

فإن كانا قد عينا حق العامل منهما فيه كان التالف منه تالفاً منهما بالحصص ، وإن لم يكونا قد عينا حق العامل فيه فالتلف منه تالف من الربح وحده لأن الربح قبل أن يتعين ملك العامل له مرصد لجبران رأس المال .

والقسم الثالث : أن يكون أقل من رأس المال إما بخسران قد حصل في المال أو لحادث أتلف شيئاً منه ، فيكون ذلك عائداً على رب المال دون العامل لأن الربح يعود عليهما والخسران مختص برب المال منهما .

فإن قيل فهلا كان الخسران عليهما كما كان الربح لهما ؟

قيل : هما في الحكم سواء وإن عاد الخسران على رب المال ، لأنه الخسران يعود إليه إلى ما تناوله عقد القراض منهما ، والقراض إنما تناول عملاً من جهة العامل ، ومالاً من جهة رب المال ، فعاد الخسران على العامل بذهاب عمله ، وعلى رب المال بذهاب ماله .

فعلى هذا لو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران كان القراض باطلاً لاشتراطهما خلاف موجبه .

فصل

: فأما إذا شرطا جميع الربح لأحدهما فهما مسألتان :

أحدها : أن يشترطا جميع الربح لرب المال . والثانية : أن يشترطا جميع الربح للعامل . فأما إذا اشترطا جميع الربح لرب المال نظر فيه .

فإن لم يقل رب المال عند دفعه أنه قراض ، ولكنه قال خذه فاشتر به وبع ولي جميع الربح فهذه استعانة بعمله وليس بقراض والعامل متطوع بعمله فيه وجميع الربح لرب المال ولا أجرة للعامل في عمله .

وإن قال خذه قراضاً على أن جميع الربح لي فهذا قراض فاسد ، وجميع الربح لرب المال ، وفي استحقاق العامل أجرة مثله وجهان :

أحدهما : وهو قول المزني أنه لا أجرة له ، لأنه مع الرضا بأن لا ربح له متطوع بعمله .

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج أن له أجرة مثله لعمله في قراض فاسد ، فصار كالمنكوحة على غير مهر تستحق مع الرضا بذلك مهل المثل .