پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص327

فعلى هذا يعتق عليه بالثمن الذي اشتراه به لا بقيمته إن كانت حصته من الرحب هي جميع ثمنه . ويبطل عقد القراض في جميع المال – بخلاف ما لو كان المشتري أبا رب المال لأن العامل إذا اشترى أبا رب المال بأمره بطل من مال القراض بقدر ثمنه . وإذا اشترى العامل أبا نفسه بطل جميع القراض .

والفرق بينهما أن أبا رب المال محسوب عليه من أصل المال من القراض بقدره ، ولم يبطل جميع عقده ، وأبو العامل محسوب عليه من ربحه ، وربح القراض لا يؤخذ إلا قسمة وسواء كانت حصته من الربح بقدر ثمنه أو أكثر في أن القراض كله قد بطل لأن أخذ بعض الربح كأخذ جميعه في الفسخ .

فإن استأنف من المال معه قراضاً بعد شراء أبيه كان عقداً مستجداً ، وإن كانت حصة العامل من الربح أقل من ثمن أبيه كأنها كانت بقدر نصفه عتق منه بقدر حصته ، وصار بعتقه مستوفياً لجميع حقه ثم ينظر :

فإن كان موسراً بقيمة باقية قوم عليه وعتق جميعه فيصير نصفه معتقاً بالثمن ونصفه معتقاً بالقيمة .

وإن كان معسراً بقيمة باقية وعتق منه ما عتق ورق منه ما رق .

فلو لم يظهر في المال ربح عند شراء أبيه فالمضاربة على حالها لبقاء أبيه على الرق ، فإن ظهر ربح فيما بعد عتق عليه وبطلت المضاربة .

فصل

: إذا ادعى العامل ظهور الربح في المال وطالب بالقسمة لم يجبر المالك عليها ما لم يعترف بظهور الربح أو يتحاسبان فيظهر له الربح .

ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال لأنه قد لا يصدق فيما يخير به من وفوره أو سلامته ، فإذا حضر المال تحاسبا ، فإن ظهر ربح تقاسما ، فلو تقاسما قبل المحاسبة على ما ذكره العامل من قدر الربح ثم تحاسبا فوجدا رأس المال ناقصاً ترادا الربح ليستكمل رأس المال .

ولو رضي رب المال ، والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة المال عنهما ففي جوازه وجهان :

أحدهما : يجوز لأنه احتياط لهما تركاه .

والوجه الثاني : لا يجوز ، وقد ذكره الشافعي في موضع لأنهما يتحاسبان على جهالة . والله أعلم .