الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص324
المال به موجود فصار شراؤه في حق رب المال كشراء ما لا يعاوض عليه من خمر وخنزير .
وإذا لم يلزم بما وصفت في مال القراض لم يخل شراء العامل له من أن يكون بعين المال أو في ذمته .
فإن اشتراه بعين المال بطل شراؤه لأنه مبيع بعين لا يملك به فصار كبيعه بمال مغصوب .
وإن اشتراه في ذمته كان الشراء لازماً له ، وإن نقد من مال القراض في ثمنه كان ضامناً له ، وبطل من القراض قدر ما دفع من ثمنه لأنه صار بالدفع مضمون المثل في ذمته فخرج عن حكم القراض لخروجه من مال القراض .
فأما إن كان رب المال امرأة فاشترى العامل زوجها في مال القراض فإن كان بإذنها صح الشراء وبطل النكاح ، وكان على حاله في مال القراض لأن ملك المرأة لزوجها مبطل للنكاح وغير موجب للعتق .
وإن اشتراه بغير إذنها ففيه قولان :
أحدهما : أنه لا يلزم في مال القراض لما فيه من دخول الضرر على رب المال فخرج عن مطلق الإذن كشراء الأب .
والقول الثاني : أنه لازم في مال القراض لتفارقه ، وثبوت ملكه ، وجواز أخذ الفضل من ثمنه بخلاف الأب المعدوم ذلك كله فيه والله أعلم .
قال الماوردي : وجملته أن السيد إذا أذن لعبده في التجارة فاشترى العبد أبا سيده لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن ينهاه عن شرائه فيكون الشراء باطلاً للنهي عنه ، وهو مردود على بائعه ويرتجع بما دفعه في ثمنه .
والقسم الثاني : أن يأذن له في شرائه ، فالشراء صحيح وفي زمان عتقه وجهان :