پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص314

فالعام أن يقارضه على أن يتجر فيما أراد من أصناف الأمتعة وأنواع العروض فيجوز أن يشتري ما علم فيه صلاحاً من ذلك .

والخاص أن يقارضه على أن يتجر في الثمار أو في الأقوات أو في الثياب فيكون مقصوراً على شراء ما عين عليه دون غيره .

فإن عقده عاماً ثم خصه في نوع بعينه صار خاصاً ، ولو عقده خاصاً في نوع ثم جعله عاماً في كل نوع صار عامداً ، لأنه ينعقد جائزاً وليس ينعقد لازماً .

وأما إذا قارضه على شراء ثوب بعينه أو عبد بعينه أو عرض بعينه كان القراض باطلاً ، لأنه قد يتلف ذلك المعين فلا يقدر على شراء غيره ، أو قد لا يباع إلا بما لا فضل في ثمنه .

وهكذا لو قارضه على ألا يشتري إلا من فلان أو لا يبيع إلا على فلان كان القراض باطلاً ، لأن فلاناً قد يموت قبل مبايعته ، وقد لا يرغب في مبايعته ، أو لا يبايعه إلا بما لا فضل في ثمنه .

وهكذا لو قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في دكان بعينه كان القراض باطلاً ، لأنه قد ينهدم ذلك الدكان ، أو قد يغلب عليه أو قد لا يبايع منه .

فأما إذا قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في سوق كذا جاز بخلاف الدكان المعين لأن السوق العامة كالنوع العام والدكان المعين كالعرض المعين .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أو نخلاً أو دواب يطلب ثمر النخل ونتاج الداب ويحبس رقابها ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : عقد القراض يقتضي تصرف العامل في المال بالبيع والشراء ، فإذا قارضه بمال على أن يشتري به نخلاً يمسك رقابها ويطلب ثمارها لم يجز لأنه قد منع تصرف العامل بالبيع والشراء ، ولأن القراض مختص بما يكون النماء فيه حادثاً عن البيع والشراء ، وهو في النخل حادث من غير البيع والشراء فبطل أن يكون قراضاً ، ولا يكون مساقاة لأنه عاقده على جهالة بها قبل وجود ملكها .

وهكذا لو قارضه على شراء دواب أو مواشي يحبس رقابها ويطلب نتاجها لم يجز لما ذكرنا ، فإن اشترى بالمال النخل والدواب صح الشراء ، ومنع من البيع لأن الشراء عن إذنه ، والبيع بغير إذنه ، وكان الحاصل من الثمار والنتاج ملكاً لرب المال لأنه نماء حدث عن ملكه ، وللعامل أجرة مثله في الشرط والخدمة ، لأنها عمل عارض عليهما .

وحكي عن محمد بن الحسن جواز ذلك كله حتى قال : لو أطلق القراض معه جاز له