الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص308
وقال أبو حنيفة يجوز إذا كان أكثرها فضة اعتباراً بحكم الأغلب ، وهذا خطأ لأن غش الفضة بالنحاس لو تميز عنها لم يجز به القراض ، فإذا خالطها لم يجز به القراض كالحرام ، ولأن ما لم تخلص فضته لم تجز مفاوضته كالكثير الغش .
فلو عقد القراض على ألف من أنواع شتى فإن علما كل نوع منها صح العقد ، وإن جهلاه بطل ، فلو دفع إليه ألف درهم وألف دينار على أن يقارض بأي الألفين شاء ويستودع الأخرى لم يجز للجهل بالقراض هل عقد بألف درهم أو بألف دينار ؟
فلو دفع إليه كيسين في كل واحد منها ألف درهم على أن تكون إحدى الألفين قراضاً ، والأخرى وديعة ففيه وجهان : أحدهما : يجوز ويكون قراضاً صحيحاً لأنه معقود على ألف درهم معلومة لتساوي الألفين والوجه الثاني : لا يجوز للجهل بمال القراض من مال الوديعة ، ولكن لو دفع إليه ألفاً وألفاً على أن له من ربح أحد الألفين النصف ، ومن ربح الآخر الثلث ، فإن عين الألف التي شرط له نصف ربحها من الألف التي شرط له ثلث ربحها جاز وكانا عقدين ، وإن لم يعين له يجز للجهل بمال كل واحد من العقدين .