پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص303

المعاوضات جاز أن يملك به الذمي كالبياعات ، ولأن من ملك بالبيع ملك بالشفعة كالمسلم ، ولأن الحقوق الموضوعة لدفع الضرر في العقود يستوي فيها المسلم والذمي كالرد بالعيب ، ولأن ما تعلق بالشرك من إزالة الملك استوى فيه المسلم والذمي قياساً على عتق الذمي شركاً له في عبد .

فأما الجواب عن قوله : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) ( النساء : 141 ) فهو أن هذا السبيل على مال المسلم لا على المسلم ، وأما الجواب عن روايتهم في أنه لا شفعة لذمي على مسلم مع وهانه فهو أنه يحمل عليه إذا قال بعد إمساكه عن الطلب لم أعلم بها لكم شرعاً ، وليست في ديننا شرعاً فلا شفعة له ، ويحتمل أن لا يشفع في الأمان ، وأما قياسهم على إحياء الموات فالمعنى فيه أنه تفويت منفعة على المسلمين بغير بدل فمنع والشفعة مأخوذة ببدل ممكن . والله أعلم .

فصل

: حكي عن الشعبي أنه قال لا شفعة لبدوي على حضري ، وحكي عن النخعي أنه قال : لا شفعة لغائب على حاضر وفيما مضى دليل مقنع ، وقال أبو حنيفة لا شفعة في دور مكة بناء على أصله في تحريم بيعها ، وعند الشافعي يجوز بيعها ، وتستحق شفعتها ، ودليل بيعها ماض في كتاب البيوع والشفعة بناء عليه والله أعلم .

قال المزني رحمه الله : ‘ ولا شفعة في عبدٍ ولا أمةٍ ولا دابةٍ ما لا يصلح فيه القسم هذا كله قياس قول الشافعي ومعناه وبالله التوفيق ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح لا شفعة في منقول من حيوان ، أو عروض . وحكي عن عطاء أن الشفعة في كل مشترك من حيوان وغيره استدلالاً برواية أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الشريك شفيعٌ والشفعة في كل شيءٍ ‘ وبما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ في العبد الشفعة ‘ ولأنها شركة يدخل بها مضرة فوجب الشفعة فيها كالأرضين .

وهذا خطأ لقوله ( ص ) : ‘ الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ‘ .

فأثبتها في المشاع الذي تثبت فيه الحدود وتصرف عنه الطرق بالقسمة ، وهذا لا يكون