پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص299

فجعل أخذ الشريك بالشراء صحيحاً ولو أبطل شفعته بالشراء لكان غروراً ، ويخرج الأمر عن أن يكون مقيداً ، ولأنه لما جاز للشريك أن يملك المبيع بالخلطة دون الشراء ، فأولى أن يملكه بالخلطة ، والشراء ؛ لأنهما أقوى سبباً وأثبت تمليكاً ، ولأن الشريك قد يملك بالشراء تارة ، وبالشفعة أخرى ، فلما كان لو ملك كل الشقص بالشفعة لم يكن لشريكه فيها إبطال حقه منها وجب إذا ملك بالشراء أن لا يستحق الشريك إبطال حقه منها .

وتحريره قياساً أن كل من ملك بالشفعة ، لم يملك عليه الشفعة كما لو ملك بالشفعة ، فأما الجواب عن قياسه على البائع فهو أن البائع تارك والتارك لا شفعة له ، والمشتري طالب والطالب له الشفعة .

وأما الجواب عن قوله إن الإنسان لا يثبت له حق على نفسه فهو أنه لم يملك بالشراء الشفعة على نفسه وإنما أسقط بالشراء الشفعة عن نفسه ، كما أنه لو ملك الولاء الذي عليه أسقط الولاء عن نفسه ولم يملك به ولاية نفسه .

فصل

: فإذا ثبت أن شريك المشتري في الشفعة لا يستحق إلا النصف بالشفعة فله حالتان : حالة عفو ، وحالة طلب . فإن عفا استقر ملك الشقص كله للمشتري بالشراء وحده دون الشفعة ، وإن طلب نظر : فإن طلب الكل لم يملك إلا النصف وإن طلب النصف ، وبذل له المشتري الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف كما لو أخذ أحد الشفيعين الكل بحضوره ثم قدم الغائب فبذل له الحاضر الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف ، وليس له أن يلزم شفعته غيره ، ويخالف عفو أحد الشفيعين عن حقه في وجوب أخذ الباقي منهما للكل وتركه ؛ لأن العافي لم يملك بشفعته ما يملكه غيره والأخذ بشفعته قد ملك ما ملكه غيره .

فإن قيل فهذا تفريق لصفقته ؟ قيل : إنما هو تفريق لها بالشفعة دون البيع وليس ذلك بممتنع كالشفيعين .

فصل

: وإذا كان للشقص ثلاثة شفعاء فاشترى اثنان منهم ، ثم غاب أحد المشتريين وحضر الشفيع الذي لم يشتر فطالب الحاضر من المشترين بالشفعة فله أن يأخذ من النصف الذي اشتراه نصفه ، وهو الربع لأنهما شفيعان حضرا من جملة ثلاثة غاب أحدهم ، فإذا حضر الغائب من المشترين ، لم يخل حاله وحال المشتري الأول الذي كان حاضراً من أربعة أحوال :

أحدها : أن يعفو كل واحد منهما عن شفعة صاحبه فليستحق الشفيع الذي لم يشتر بعد أخذه من الأول نصف ما اشتراه ، وهو الربع ، وأن يأخذ من المشتري الثاني نصف ما اشتراه أيضاً وهو الربع ، فيصير معه نصف الشقص بالشفعتين ، ويبقى لكل واحد من المشتريين الربع بالشراء وحده .