الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص299
فجعل أخذ الشريك بالشراء صحيحاً ولو أبطل شفعته بالشراء لكان غروراً ، ويخرج الأمر عن أن يكون مقيداً ، ولأنه لما جاز للشريك أن يملك المبيع بالخلطة دون الشراء ، فأولى أن يملكه بالخلطة ، والشراء ؛ لأنهما أقوى سبباً وأثبت تمليكاً ، ولأن الشريك قد يملك بالشراء تارة ، وبالشفعة أخرى ، فلما كان لو ملك كل الشقص بالشفعة لم يكن لشريكه فيها إبطال حقه منها وجب إذا ملك بالشراء أن لا يستحق الشريك إبطال حقه منها .
وتحريره قياساً أن كل من ملك بالشفعة ، لم يملك عليه الشفعة كما لو ملك بالشفعة ، فأما الجواب عن قياسه على البائع فهو أن البائع تارك والتارك لا شفعة له ، والمشتري طالب والطالب له الشفعة .
وأما الجواب عن قوله إن الإنسان لا يثبت له حق على نفسه فهو أنه لم يملك بالشراء الشفعة على نفسه وإنما أسقط بالشراء الشفعة عن نفسه ، كما أنه لو ملك الولاء الذي عليه أسقط الولاء عن نفسه ولم يملك به ولاية نفسه .
فإن قيل فهذا تفريق لصفقته ؟ قيل : إنما هو تفريق لها بالشفعة دون البيع وليس ذلك بممتنع كالشفيعين .
أحدها : أن يعفو كل واحد منهما عن شفعة صاحبه فليستحق الشفيع الذي لم يشتر بعد أخذه من الأول نصف ما اشتراه ، وهو الربع ، وأن يأخذ من المشتري الثاني نصف ما اشتراه أيضاً وهو الربع ، فيصير معه نصف الشقص بالشفعتين ، ويبقى لكل واحد من المشتريين الربع بالشراء وحده .