الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص296
أحدهما : أن يكون البائع مدعياً بقاء الثمن على المشتري .
والضرب الثاني : أن يكون مقراً بقبضه ، فإن كان مع ادعاء البيع مدعياً بقاء الثمن حكم عليه للشفيع بالشفعة ؛ لأنه مدع على المشتري ومقر للشفيع فحكم عليه بإقراره فإن ردت دعواه ففي منعه من محاكمة المشتري وإحلافه على الإنكار وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ليس له إحلافه لأن قصده حصول الثمن ، وقد حصل له . وسواء حصل له من مشتر أو شفيع ، ولأنه لا يؤمن من أن أحلف أن يحكم بفسخ البيع وفيه إبطال لحق الشفيع .
والوجه الثاني : له إحلافه ؛ لاستحقاق اليمين عليه بإنكاره ، ولما فيه من البغية بوصول الملك إلى مستحقه ، ولا يبطل بيمينه حق الشفيع . فإذا قضى للشفيع بالشفعة لزمه دفع الثمن إلى البائع ، ويكون عهدة الشفيع ها هنا على البائع دون المشتري ؛ لأنه لما لم يلزمه الشراء مع إنكاره لم يلزمه عهدته .
أحدهما : وهو قول ابن سريج وطائفة : إنها باطلة لأن الشفعة لا تستحق إلا بيمين ، وليس واحد من البائع والمشتري مستحقاً لقبض الثمن ، أما البائع فلإقراره بقبضه ، وأما المشتري فلإنكاره لاستحقاقه . فعلى هذا لا مخاصمة بين البائع والمشتري في الثمن ، وللشفيع مخاصمة المشتري في الشفعة ، وإحلافه على إنكار الشراء ؛ لما في إنكاره من إبطال الشفعة عليه .
والوجه الثاني : وهو قول كثير من أصحابنا : أن الشفعة واجبة ؛ لأن البائع مقر باستحقاقها من يده فيحكم بها للشفيع ، وفي الثمن وجهان :
أحدهما : يوقف في ذمة الشفيع ؛ لأن البائع لا يستحقه والمشتري لا يدعيه .
والوجه الثاني : يقبض منه لأنه لا يجوز أن يملك الشفعة من غير بدل فعل هذا إذا قبض منه الثمن ففيه وجهان :
أحدهما : أن يكون موقوفاً للمشتري في بيت المال .
والوجه الثاني : يدفع إلى البائع ويسترجع من البائع ما أقر بقبضه من المشتري فيكون هو الموقوف للمشتري في بيت المال .