پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص293

أحد الوجهين : أن البائع أحق إذا قيل إن الزوج هناك أحق فعلى هذا تبطل الشفعة .

والوجه الثاني : أن الشفيع أحق إذا قيل إنه بالصداق أحق فعلى هذا يرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص ثم فيما يأخذه الشفيع به وجهان :

أحدهما : أنه يأخذه بقيمة العبد الذي كان ثمناً .

والوجه الثاني : أنه يأخذه بقيمة الشقص الذي صار معروفاً .

قال المزني رحمه الله : ‘ وإن استحق العبد بطلب الشفعة ورجع البائع فأخذ شقصه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن استحقاق الثمن يوجب إبطال البيع ، وبطلان البيع يوجب بطلان الشفعة ، وبطلان الشفعة يوجب استرجاع الشقص فصار استحقاق الثمن مخالفاً لظهور العيب به الموجب لفسخه دون إبطاله .

قال المزني رحمه الله : ‘ ولو صالحه من دعواه على شقصٍ لم يجز في قول الشافعي إلا أن يقر المدعى عليه بالدعوى فيجوز وللشفيع أخذ الشفعة بمثل الحق الذي وقع به الصلح إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ‘ .

قال الماوردي : والصلح ضربان صلح عن إنكار فهو باطل ولا شفعة فيه ، وصلح عن إقرار فهو جائز والشفعة فيه واجبة وهو ضربان :

أحدهما : أن يدعي رجل شقصاً في يد رجل فيصالحه منه بعد إقراره به على ألف أو عبد فيصير المدعى عليه مشترياً للشقص بالألف أو بالعبد فللشفيع أن يأخذه من المدعى عليه بمثل الألف أو بقيمة العبد .

والضرب الثاني : أن يدعي رجل على رجل ألفاً أو عبداً فيصالحه منه بعد إقراره به على شقص فيصير المدعي مشترياً للشقص بالألف أو بالعبد فللشفيع أن يأخذه من المدعي بمثل الألف أو بقيمة العبد والله أعلم .

مسألة

قال المزني رحمه الله : ‘ ولو أقام رجلان كل واحدٍ منهما بينةٌ أنه اشترى من هذه الدار شقصاً وأراد أخذ شقص صاحبه بشفعته فإن وقتت البينة فالذي سبق بالوقت له الشفعة وإن لم تؤقت وقتاً بطلت الشفعة لأنه يمكن أن يكونا اشتريا معاً وحلف كل واحدٍ منهما لصاحبه على ما ادعاه ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجلين اشتريا داراً في عقدين من رجل أو من رجلين ثم اختلفا فقال كل واحد منهما أنا سبقتك بالعقد فلي الشفعة عليك فلا يخلو حالهما من أحد أمرين :