پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص292

عليه ، فإن قدم المشتري فأقام البينة على البائع بقبض الثمن أو على الشفيع بالعفو عن الشفعة حكم له بما توجبه بينته .

والوجه الثاني : أنه يوضع في بيت المال ما لم يدعه المالك ثمناً .

والوجه الثالث : أنه يفر في ذمة الشفيع ما لم يأت المالك مطالباً .

قال المزني رحمه الله : ولو كان الثمن عبداً فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم أصاب البائع بالعبد عيباً فله رده ويرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصاً بعبد فيستحق الشفيع أخذه بقيمة العبد ثم يظهر البائع على عيب في العبد فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ظهور العيب بعد أخذ الشفيع الشقص بقيمة العبد فهذا أيضاً على ضربين أحدهما أن يمكن رد العبد فيستحق البائع رده على المشتري ثم قد فات بأخذ الشفيع استرجاع الشقص كما لو باعه لم يستحق البائع استرجاعه من المشتري الثاني ، وإذا فات الرد بما ذكرنا رجع البائع بقيمة الشقص على المشتري في أقل ما كان قيمته من وقت عند البيع أو قبض المشتري ، وقد استوفى البائع حقه ، وهل يستحق المشتري أخذ الشفيع بما غرمه من قيمة الشقص أم لا على وجهين :

أحدهما : ألا يستحق عليه إلا قيمة العبد الذي كان ثمناً وقد استوفاها ويستحق الرجوع بما استحدث غرمه من قيمة الشقص .

والوجه الثاني : أنه يستحق عليه قيمة الشقص لأن الشفيع يدخل مدخل المشتري ، ويأخذه منه بما قام عليه ، فعلى هذا يتقاضان في قيمة الشقص بما أخذه المشتري من قيمة العبد فإن كانت قيمة العبد أكثر رجع الشفيع على المشتري بالفاضل من قيمة العبد وإن كانت قيمة الشقص أكثر رجع المشتري على الشفيع بالفاضل من قيمة الشقص وإن كانتا سواء فلا تراجع بينهما .

فصل

: والضرب الثاني : أن يفوت رد العبد إما لموته أو لحدوث عيب به فيستحق البائع بفوات رده الرجوع بأرش عيبه فإذا رجع على المشتري به نظر في الشفيع فإن كان قد أخذ الشقص بقيمة العبد سليماً من عيب فلا رجوع للمشتري عليه بشيء ، وإن كان قد أخذه بقيمة العبد معيباً رجع عليه المشتري بأرش العيب وجهاً وحداً لأنه من تمام الثمن .

فصل

: والضرب الثاني في الأصل : أن يكون ظهور البائع على العيب قبل أخذ الشفيع ففي أحقهما بالشفعة وجهان من اختلاف الوجهين في الشقص إذا كان صداقاً وتنازعه الشفيع والزوج المطلق قبل الدخول :