الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص272
وإن كانت البئر واسعة تحتمل القسمة كآبار البادية فلها حالتان : إحداهما : أن تكون يابسة لم يوصل إلى الماء فالشفعة فيها واجبة لأنه إذا قسمت ، وصار كل واحد منهم أمكن أن يحجزها ويحفرها بئراً .
والحالة الثانية : أن يكون فيها ماء قد وصل الحفر إليه فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون ينبوع الماء من جميعها ، وخارج من سائر قرارها ، فالشفعة فيها واجبة لأنها إذا قسمت وجعل بين الحصتين حاجزاً كانت بئراً مفردة .
والضرب الثاني : أن يكون ينبوع الماء في جانب منها فلا شفعة فيها لأنه وإن أمكن قسمتها لسعتها فقد يحصل ينبوع الماء في جانبها لإحدى الحصتين فتصير إحدى الحصتين بئراً ، والأخرى غير بئر فلم يصح القسم ولم تجب الشفعة .
أحدهما : أن تكون الأرض ضيقة كبيوت الأرحاء التي لا سعة فيها لغير الرحاء فلا شفعة فيها على مذهب الشافعي رضي الله عنه لأنها لا تنقسم جبراً .
والضرب الثاني : أن تكون الأرض واسعة يختص الرحا بموضع منها كأرحاء البصرة في أنهارها ، فقد اختلف أصحابنا في إطلاق بيع الأرض هل يوجب دخول الرحاء فيه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : أن تدخل فيه علواً ، وسفلاً فعلى هذا تجب فيه الشفعة تبعاً للأرض كالبناء .
والوجه الثاني : لا يدخل فيه العلو ، ولا السفل . فعلى هذا لا شفعة فيه إن شرط في البيع كالزرع ، ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن .