الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص269
حق نفسه وإن كان الاستحقاق للمبيع وحده دون حق الشفيع فللشفيع أن يرجع بما نقص من بنائه وغرسه على المشتري ويرجع المشتري به على البائع . وقال أبو حنيفة : لا يرجع به على أحد وإنما يرجع بالثمن وحده على قابضه لأنه قلعه بحق . وهذا خطأ ؛ لأن البائع بقبضه متعد ، دون الشفيع ، فوجب أن يكون الضرر بنقض البناء والغرس راجعاً على البائع المتعدي دون الشفيع لأنه لا يلحق الضرر من ليس بمتعد ويزال عن المتعدي والله أعلم .
أحدهما : يرجع الشفيع به على المشتري ويرجع المشتري به على البائع كما قلنا فيما نقص بقلع البناء .
والقول الثاني : لا رجوع للشفيع بشيء منه بخلاف البناء ، والفرق أن البناء استهلك عليه بالقلع فيرجع عليه بغرمه ، وفي الزرع هو المستهلك لمنافع المدة فلم يرجع بأجرتها .
قال الماوردي : أما النخل فلا يخلو حال مبيعها من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تباع مفردة عن الأرض فلا شفعة فيها فكذلك سائر الأشجار كالأبنية التي إذا أفردت بالعقد لم تجب فيها الشفعة لأنها مما ينقل عن الأرض والمنقول لا شفعة فيه كالزرع .
والقسم الثاني : أن تباع النخل مع الأرض فتجب فيها الشفعة تبعاً للأرض بخلاف الزرع لأنه لا يتبع الأرض في البيع ويتبعها النخل ، والفرق بينهما أن إفراد الزرع في الأرض غير مستدام ، وإفراد النخل والشجر مستدام . وأوجب أبو حنيفة الشفعة في الزرع تبعاً للأرض لاتصاله بها ، وما ذكرناه من الفرق كاف .
والقسم الثالث : أن يباع النخل مع قرارها من الأرض مفردة عما يتخللها من بياض